الطعن رقم 11525 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وصــــــلاح الديــــــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد إبرهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة فيما تضمنه من فوز / مدحت حسين عبد الغنى ، وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن الأحكام التى تصدر من محكمة القضاء الإدارى تحوز قوة الشئ المحكوم فيه وهى واجبة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك مالم تصدر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة - أمراً يقضى بوقف التنفيذ وذلك عملا بصريح نص المادة 50/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وتلتزم الجهة الإدارية بإعمال مؤدى الحكم القضائى الصادر خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى تعد على قمة النظام العام فى الدولة لا تسمو عليها مصلحة ولا يعلوها اعتبار ، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية عزوفا منها فإن امتناعها يشكل مخالفة للقانون ويترتب عليه بطلان القرارات التى تصدر بناء على ذلك ، ومؤدى ذلك أنه إذا أجريت الانتخابات عامة كانت أو محلية على خلاف ما نطقت به الأحكام القضائية فى شأن بعض المرشحين سواء ما تعلق منها بالصفة الانتخابية أو ما يتصل منها بشروط الترشيح ، فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية ولا يترتب عليه أثر قانونى يعتد به 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولماكان الثابت من الأوراق أنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/4/2002 فى الدعوى رقم 9005 لسنة 56 ق بوقف تنفيذ قرار إدراج اسم مدحت حسين عبد الغنى ضمن كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى جنوب الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، استنادا إلى أنه لم يتوافر بشأنه شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا ، وقد تم إخطار الجهة الإدارية المشرفة على إجراء العملية الانتخابية بذلك قبل إجراء الانتخابات والتى تمت فى 8/4/2002 إلا ان هذه الجهة لم تقم بتنفيذ الحكم ومكنت المرشح المذكور من خوض العملية الانتخابية ، وأعلن فوزه فى هذه الانتخابات ولما كان قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات فيما تضمنه من فوز المرشح المذكور قد صدر بالمخالفة للحكم القضائى الصادر ضده ، من ثم فإن هذا القرار يكون قد وقع فى حومة مخالفة القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولا ينال من سلامة ذلك القول بأن المرشح المذكور كان قد أقام إشكالا فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ضده أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وأن هذا الإشكال باعتباره الإشكال الأول بوقف تنفيذ الحكم ، لاوجه لشئ من ذلك إذ أن من المستقر عليه أن الإشكال يجب أن يقام أمام المحكمة التى أصدرت الحكم وأن الإشكال فى الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام محكمة مدنية تابعة لجهة القضاء العادى يكون رفعا للإشكال أمام محكمة غير مختصة ولا يترتب عليه أى أثر يعتد به قانونا ، وبهذه المثابة فإن إقامة إشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الحكم المذكور الصادر من محكمة القضاء الإدارى لا يعد سندا قانونيا لوقف تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 /4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار فوز / ........ فى عضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإسقاط عضوية الفائز المذكور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وساق بيانا لدعواه ، إنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة بصفة فئات ، كما تم قبول ترشيح ..... ، رغم أنه لم يؤد الخدمة العسكرية ، فتم الطعن على ترشيحه أمام محكمة القضاء الإدارى وقيدت الدعوى برقم 9005 لسنة 56 ق وقد صدر حكم فى هذه الدعوى قضى بوقف تنفيذ قرار ترشيح .......... مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وقد تم إخطار الجهة المشرفة على الانتخابات بهذا الحكم قبل إجراء الانتخابات إلا أنه فوجئ بإجراء العملية الانتخابية و........ مدرج لمرشح وهو ما يعد مخالفة للقانون وإهدار لحكم القضاء ، ثم أعلن فوز هذا المرشح فى الانتخابات مماحدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 25/2/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22/4/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 22/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/6/2003 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0