⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1246 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الديـــــن الجروانـــــــى نائب رئيس مجلـس الـدولــة وســــليمان عـــــلى ســــليمان وكـــيل مجلــــــس الــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعى قد قرر أمام المحكمة بجلسة 29/1/2002 أن المدعى يترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة 0 ومن حيث أنه وفقا لأحكام المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات فإن للمدعى أن يترك دعواه ، وأنه لكى ينتج هذا الترك آثاره فإنه يلزم أن يتم فى الشكل الذى حدده القانون ، ومن بين الإشكال التى نص عليها القانون فى هذا الشأن إبداء الترك شفويا بالجلسة وإثباته فى محضرها ، وانه إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته فى الدعوى فإن الترك لا يتم إلا بقبوله 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة نظر الدعوى أمام المحكمة فى 29/1/2002 أن الحاضر عن المدعى قد قرر بترك المدعى للخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الذى وافق على هذا الترك ، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإثبات هذا الترك 0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإن المدعى يلتزم بها وفقا لصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 /10/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 30/5/2001 بمنعه من السفر مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 6/11/2001 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم أصليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وبجلسة 11/12/2001 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/1/2002وكلفت هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى 10407 لسنة 55 ق واحتياطيا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 29/1/2002 قرر الحاضر عن المدعى أنه يترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الذى وافق على هذا الترك ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0