الطعن رقم 14112 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشـذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا .
من حيث أن المدعي قد أقام الدعوة بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر .
ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوة ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعية بطلب السير في الدعوة خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتها به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكنا ، مع إلزامها المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعي فيهما الحكم بقبول الدعوة شكلا وبصفه مستعجلة عدم سريان الأحكام الصادرة بالإنذار رقم 10810 لسنة 24 / 12/ 2003 في مواجهة الطالبين وفي الموضوع عدم قانونية القرار 306 لسنة 2000
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23 / 11/ 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعي بالأجراء الذي كلفتة به المحكمة .
وإذا لم يتبين قيام المدعي بطلب السير في الدعوة أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم .