الطعن رقم 10337 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعيان قد أقاما دعواهما بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر .
ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعية بطلب السير في الدعوى خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامهما المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعي فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة عدم سريان الأحكام الصادرة بالإنذار رقم 10810 لسنة 24 / 12/ 2003 في مواجهة الطاعنين وفي الموضوع عدم قانونية القرار 306 لسنة 2001
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23 / 11/ 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعيين بالأجراء الذي كلفتة به المحكمة .
وإذا لم يتبين قيام المدعيين بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا .