⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9332 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان وكيــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة0 من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع شركة اللواء للسمسرة فى الأوراق المالية من مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به لمدة ستة أشهر مع إلزامه بإزالة المخالفات المنسوبة لها ورد مستحقات الشاكية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 من حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تقضى بأنه يكون للمحكمة فى غير الحالات التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا أن تأمر لوفقها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه بشرط فى المسألة الأولية أن تكون لازمه للفصل فى موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة ( فى هذا المعنى الطعن رقم 1035 لسنة 33 ق جلسة 29/12/1990 0 ومن حيث إنه ولما كانت المخالفات المنسوبة للشركة والصادر بشأنها القرار الطعين محلا لدعوى جنائية فى القضية رقم 1318 لسنة 2001 حصر وراد مالية كما ورد بدفاع الجهة الإدارية - وأن القضية قد أحيلت إلى مكتب خبراء وزارة العدل ، ولم يتم الفصل فيها على الوجه المبين بشهادة نيابة الأموال المالية والإدارة المرفقة بالأوراق 0 ومن حيث إن استجلاء حقيقة هذه الاتهامات تمثل مسألة إدارية للفصل فى موضوع الدعوى الماثلة - فإن المحكمة عملا بحكم المادة ( 129 ) تقتضي بوقف الدعوى وفقا تعليقا لحق الفصل فى الدعوى الجنائية المشار إليها آنفاً0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا تعليقا لحين الفصل فى الدعوى الجنائية رقم 1318 لسنة 2001 حصر وارد مالية 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 25 /3/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته بدون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : إنه فى 8/1/2002 صدر قرار منع شركة ...... للسمسرة فى الأوراق المالية من مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به لمدة ستة أشهر مع إلزامها بازالة المخالفات المنسوبة لها ورد مستحقات الشاكين المبنية أسماؤهم بالمذكرة المعروضة 00 ونعى المدعى على القرار صدوره على غير سند من الواقع والقانون وذلك لأنه لم يقم بخطر يهدد استقرار سوق المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها واستند القرار الى شكاوى كيدية بل أن بعضهم قد أنهى تعاملاته مع الشركة ، وأن الشركة قدمت أمام لجنة التظلمات كافة المستندات القاطعة لبراءة ذمة الشركة ثم رفض تظلمها 0 وأضاف المدعى أن الشكاوى المقدمة من / ....... ، ...... استندت إلى كشوف مصطنعة ومخالفة للواقع وأن الشاكى ........ قد فوض المدعو ...... ( موظف سابق فى الشركة ) وليس الشركة المدعية والتى لاتسأله عن أعمال المذكور ، وإن العمليات التى تمت لصالح الشاكى / ....... تمت من خلال البورصة ومدرجة بكشوف حساباته ؛ وأنه قد سبق أن تقدمت الشاكية / ........... تم حفظها إداريا ، وقد أدرجتها الجهة ضمن الشكاوى الصادر بشأنها القرار المطعون فيه ، وأن الشاكى / ....... مدين للشركة المدعية وليس دائنا لها والهيئة لم تقم بخصم المبالغ الخاصة باستلامه 500 سهم من أسهم شركة قدمته نصر للإسكان ، كما أهدرت الكشف المستخرج من شركة مصر المحاصة ، وبالنسبة لشكوى ....... ( بيع أسهم دون أمر منه ) فإنها محل الجنحة رقم 5897 لسنة 1998 وكان يجب على الهيئة أن تقل يدها 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته وقد حددت المحكمة جلسة 23/4/2002 لنظر الدعوى ، وتدولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وبجلسة 21/5/2002 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم وصول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء فى أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية ( هيئة سوق المال ) مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها أصليا بوقف السير فى الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى القضية رقم 1318 / 2001 حصر وارد مالية واحتياطيا رفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0