الطعن رقم 26 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-11-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد مسلم بصدوره من المتوفى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ حالات الطعن وشروطها - ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف على أساس أن المستأنف، بعد أن كان يتمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن الورقة أساس الدعوى هي عقد بيع، قد تمسك في استئنافه بأنها وصية، وأن هذا منه يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع و بنظر الدعوى على أساس أن الورقة وصية، فهذا يكون حكماً قطعياً في الدفع. فإذا لم يكن قد طعن فيه بطريق النقض فلا يجوز الكلام عنه في الطعن على الحكم الصادر بعد ذلك في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المدعية قد طلبت أمام المحكمة الابتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عيناً أو بثمنها المقدر، وطلبت أمام محكمة الاستئناف هذه الطلبات نفسها، ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحكم بتسليمها السندات عيناً ويثمنها بحسب سعرها يوم الحكم، فطلبها ذلك لا غبار عليه ولو أنه يزيد على الطلب الأول، إذ هذه الزيادة ما دامت قد طرأت على الثمن فإنها تكون تابعة للأصل، أو هي تعتبر زيادة في التعويض استجدت بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى فتجوز إضافتها إلى الطلب الأصلي طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان النزاع غير قائم حول صحة التصرف باعتباره وصية، وإنما كان قائماً حول تعرف نية المتصرف هل هي البيع أو الهبة أو الوصية، فلا شأن لجهة الأحوال الشخصية به، بل الشأن فيه لجهة القضاء العادي. فإذا كان من المسلم أن العقد موضوع الدعوى صدر من المورث لصالح المتمسك به ولكن قام النزاع حول وصف هذا العقد قانوناً، فاستعرضت المحكمة الأوصاف التي يصح انطباقها عليه، ثم استخلصت من ظروف الدعوى وأدلتها أنه وصية، فإنها لا تكون قد خرجت في ذلك عن حدود اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانة وختمها بختم المجلس الملي، طبقا للمادة 16 من لائحة ترتيب المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس الصادر بها الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883، هي الوصايا الصريحة لا الوصايا المستورة الموصوفة التي تخضع لتقدير القضاء العادي، أي المحاكم المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت محكمة الموضوع إذ اعتبرت العقد المفرغ في صيغة عقد بيع وصية قد حصلت ذلك مما ثبت لديها من أن المتصرف إليه لم يدفع ثمناً، وأن العقد وجد في خزانة المتصرف بعد وفاته، وأنه كان يقبض أرباح السندات التي استحقت بعد صدوره منه، فإنها تكون قد حصلت فهم الواقع في الدعوى من أدلة مقبولة فعلاً من شأنها أن تؤدى إلى ما ذهبت إليه.