⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12805 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن حقيقة مايهدف إليه المدعى الحكم أولا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما تضمنه من تحديد بداية نشاط الشركة اعتبارا من 23/12/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار تاريخ بدء النشاط عام 1999 0 ثانيا : أحقية الشركة فى التمتع بالإعفاء الضريبى طبقا لحكم المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة للطلب الأول وعن الدفع بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد فإن مقتضى حكم نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية (ستون يوما ) يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن له إما بإعلانهم أوبعلمهم بها علما يقينيا كاملا لاظنيا ولا افتراضيا ، وينقطع ميعاد الطعن بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها ، ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمنى المستفاد من مرور ستين يوما من تقديم التظلم دون البت فيه أى التاريخين أسبق 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ( حافظة مستندات الهيئة العامة للاستثمار المودعة بجلسة 3/7/2002 ) أن المدعى علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا بتاريخ 9/8/1999 حيث قام بالتظلم منه فى ذات التاريخ إلى رئيس الهيئة المدعى عليها الأولى ، وإذ لم ثبت الهيئة المذكورة فى هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه فإنه ينشأ القرار الضمنى بالرفض فى 8/10/1999 ومن ثم يكون للمدعى إقامة الدعوى خلال ستين يوما من ذلك التاريخ أى فى موعد غايته 7/12/1999 ، إلا أن الثابت بالأوراق أنه لم ينهض بإقامة الدعوى الراهنة إلا بتاريخ 23/9/2001 أى بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد ، مما يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد بالنسبة للطلب المشار إليه 0 وحيث إنه عن الطلب الثانى والمتمثل فى الحكم بأحقية الشركة المدعية فى التمتع بالإعفاء المقرر فى المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1997 0 وحيث إن هذا الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه : " مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المتحدة منها 0 " وحيث إن المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه تنص على أنه : " تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به " 0 وتنص المادة (17) من ذات القانون على أنه : " تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التى تمارس نشاطها خارج الوادى القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوى فى ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادى أو منقولة منه ، وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط 0 " ويصدر بتحديد المناطق التى يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء 0 " وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة ، أن المشرع بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه ، قرر احتفاظ الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به بالمزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز التى كانت مقررة لها بموجب قوانين سابقة 0 كما أخضع جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له ، للأحكام الواردة بهذا القانون ومنها الإعفاء الضريبى الوارد بالمادة (17) المشار إليها ، شريطة أن تكون هذه الشركات والمنشآت قد نشأت بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور ( عمل به اعتبارا من 11/6/1997 ) فإذا أنشئت الشركة أو المنشأة بعد هذا التاريخ فلا تستظل بأحكام ذلك القانون ولا تتمتع بالإعفاء المقرر فى المادة(17) المذكورة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تأسست بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 342 لسنة 1991 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والذى عمل به فى 11/6/1997 ومن ثم فإنها لاتستظل بأحكام ذلك القانون ومنها الإعفاء المقرر بحكم المادة (17) سالفة الذكر 0 وذلك عملا بحكم المادة (1) المشار إليها ، ومن ثم يغدو طلبها بالتمتع بهذا الإعفاء الضريبى غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : أولا : بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول لرفعه بعد الميعاد 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثانى وبرفضها موضوعا ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 23/9/2001 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه واعتبار تاريخ بدء نشاط الشركة المدعية اعتبارا من عام 1999 مع تمتعها بالإعفاء الضريبى لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبدء النشاط 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 19/9/1991 أصدر القرار الوزارى رقم 342 لسنة 1991 بتأسيس الشركة التى يمثلها برأس مال قدره (25 ) مليون جنيه وغرضها يتمثل فى إقامة مجتمع عمرانى سياحى بشبه جزيرة أبو سومة محافظة البحر الأحمر وذلك بتهيئة الأراضى وتجهيزها بالمرافق الأساسية من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياة والصرف الصحى وشبكات الكهرباء والتليفونات وشبكات الطرق وغير ذلك من المرافق التى تخدم المشروعات الفندقية التى ستقام بشبه جزيرة أبو سومة ، وقد أبرمت الشركة مع هيئة التنمية السياحية عقدا تضمن أن للمشروع الحق فى تخصيص الأراضى التى يتم تعميرها بالبنية الأساسية لإقامة المشروعات عليها سواء بمعرفة الشركة أو عن طريق المساهمة مع الغير أو بيعها أو تقرير حق الانتفاع عليها أو تأجيرها لهذه الأغراض وذلك كله طبقا للشروط التى تم الاتفاق عليها مع الهيئة المذكورة 0 وأضاف المدعى أنه يتم التنفيذ على مراحل ، وأنه فى عام 1992 ساهمت الشركة فى تأسيس شركتين وهما شركة فنادق ...... ، شركة فندق ...... ، وخصص لهما قطعتى أرض عن طريق عقد بيع معلق على شرط واقف وهو تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع ، وقد تم وضع الحجر الأساسى وبدء أعمال الحفر للمشروع فى شهر أكتوبر 1994 وبدأ التشغيل التجريبى لمحطة الكهرباء وتحلية المياة والصرف الصحى فى أواخر عام 1997 واستلمت محطتى الكهرباء وتحلية المياة فى 28/2/1998 أما محطة الصرف الصحى فقد تم استلامها فى 28/5/1998 وتشغيل أول منذ عام 1999 وقد رأت الهيئة المدعى عليها الأولى أن بدء نشاط الشركة هو 23/12/1992 فتظلم الشركة من ذلك فى 21/6/2001 إلى الهيئة المذكورة كما طالبت بحقها فى التمتع بالإعفاء عشرين عاما طبقا للمادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1997 إلا أن الهيئة ردت عليها فى 2/8/2001 بأن تاريخ بدء النشاط هو 23/12/1992 وعدم تمتعها بالإعفاء العشرينى 0 ونعى المدعى على ذلك مخالفته للقانون والواقع وذلك على النحو الوارد بعريضة الدعوى التى اختتمها المدعى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات ، وبصحيفة معلنة قام المدعى بإدخال المدعى عليه الثالث وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم 0 أولا : بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول لرفعه بعد الميعاد 0 ثانيا : بقبول الطلب الثانى شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، أودع خلالها كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0