⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6922 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بتصحيح الخطأ المادى الوارد بالحكم الصادر من المحكمة بجلسة 20/5/1980 فى الدعوى رقم 539 لسنة 29 ق ، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/2/1983 فى الطعن رقم 1448 لسنة 26 ق 0 ع ، فيما جاء به أن العقارات محل الدعوى هى أرقام 3 ، 5 ، 15 شارع الجوهرى ميدان العتبة ، فى حين أن صحتها أرقام 3 ، 5 ، 15 شارع العتبة الخضراء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل ، فإن القاعدة العامة فى التقادم الواردة بالمادة 374 من القانون المدنى ، إن الحق يتقادم بانقضاءخمسة عشر عاما على نشوئه دون المطالبة به ، وذلك حماية للمراكز القانونية التى تكون قد استقرت ، فمضى تلك المدة على نشوء الحق وعدم مطالبة صاحبه به ، إنما يعنى تنازله عنه وانقضائه ، وأنه إذا كان للتقادم المسقط فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات ، فإن حكمة هذا التقادم فى مجال القانون العام يجد ما يبرره على نحو أدعى وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام 0 والطعن على القرارات الإدارية يتقادم بإنقضاء خمسة عشر عاما على تاريخ صدور هذه القرارات ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية المترتبة على تلك القرارات ، وحتى لا تبقى مزعزعة دون نهاية فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار تلك المراكز 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان المدعى يطلب تصحيح الخطأ الوارد فى الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 25/5/1980 فى الدعوى رقم 530 لسنة 29 ق ( والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 19/2/1983 فى الطعن رقم 1448 لسنة 26 ق ) بشأن عنوان العقارات محل الدعوى حيث إنه ورد أن العقارات هى أرقام 3 ، 5 ، 15 شارع الجوهرى بميدان العتبة ، بينما أن صحتها أرقام 3 ، 5 ، 15 شارع العتبة الخضراء ، ولما كان الحكم المدعى بوجود خطأ فيه ومطلوب تصحيحه صادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 20/5/1980 وكان الثابت أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة لتصحيح الخطأ المدعى بوجوده ، بتاريخ 18/5/1999 ، الأمر الذى يتضح منه أن الدعوى قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثمانية عشر عاما من وقوع الخطأ المدعى به ، مما يكون معه الحق فى تصحيح ذلك الخطأ ، قد سقط بالتقادم الطويل ، كما أنه قد مضت مدة التقادم الطويل محسوبة من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/2/1983 وحتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن الدفع المبدى بسقوط الحق فى طلب تصحيح الخطأ المدعى به فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 530 لسنة 29 ق ، والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون متعينا إجابته 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بسقوط الحق المطالب به ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/1999 ، وطلب المدعى فيها الحكم بتصحيح الخطأ المادى الوارد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 530 لسنة 29 ق والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 448 لسنة 26 ق مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقال بيانا لدعواه ، أنه أقام وآخرين الدعوى رقم 530 لسنة 29 ق طعنا على القرار رقم 739 لسنة 1966 باعتبار مشروع تعديل مسار خطوط الترام وإنشاء ساحة لانتظار السيارات لتحسين المرور بميدان العتبة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على العقارات اللازمة للمشروع ، وقد شمل القرار العقارات 2 ، 4 ، 3 ، 5 شارع العتبة ، 15 ميدان العتبة 0 وبجلسة 20/5/1980 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه ، فقامت الحكومة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1448 لسنة 26 ق 0 وبجلسة 19/2/1983 قضت المحكمة برفض الطعن ، وأضاف المدعى أن الحكم قد شابه خطأ مادى تمثل فى تحديد عنوان العقارات محل الطعن حيث ورد أن العنوان 3 ، 5 ، 15 شارع الجوهرى بميدان العتبة ، بينما صحتها 3 ، 5 ، 15 شارع العتبة الخضراء ، مما ترتب عليه صعوبة تنفيذ الحكم ، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة لتصحيح الخطأ المادى المذكور 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل 0 وبجلسة 14/12/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/2/2005 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى على ضوء ردالجهة الإدارية ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا برأيها فى الدعوى 0 وبجلسة 15/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0