الطعن رقم 5383 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـس الدولــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـس الــدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4653 لسنة 60 ق بجلسة 26 /11/2005 0
ومن حيث إن الدفوع المبداه من الجهة الإدارية مردودة لعدم قيامها على سند من الواقع والقانون 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة "50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0000 )
وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0
ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ 0
ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غناء فيما تتزرع به من إقامة ثمة إشكال بهذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4653 لسنة 60 ق بجلسة 26 /11/2005 مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27 /11/2005 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 4653 لسنة 60 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أن المحكمة قد قضت فى الدعوى رقم 4653/60ق بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة السابعة ومقرها نقطة شرطة منشأة القناطر000 وأنه أقام هذه الدعوى للاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0
وقد حددت المحكمة جلسة 3/12/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى موعد أقصاه الساعة (10) صباح اليوم ، وخلال الآجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به