⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10492 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صــــــلاح الدين الجروانـــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1996 بتحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود إذ أنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور ، وفى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لاتنحصر فى الملكية الفردية كحق عينى ، وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا أو كان من حقوق الملكية الأدبية ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على مال وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة للدستور ، من ثم فإنه يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم ، الأمر الذى يهوى بالقرار إلى درك الانعدام ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوما 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1996 المطعون فيه ، تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى " وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0 وقد استند ذلك القرار إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس بالجمهورية المؤرخ 29/6/1996 0 ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة أحكام قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة ، كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، أن هذا النظام قد حدد أغراض واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، والثابت أنه ليس من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة ، كما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 29/6/1996 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1%من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى ، قرارا مخالفا للنظام الأساسى للجمعية ، وغير معتبر قانونا ، وبالتالى لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بالمساهمة أو التبرع بنسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بها لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى 0 ومن حيث إنه فى ضوء كل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 /4/2002 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1996وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 3 /8/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 1/10/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 19/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0