الطعن رقم 9237 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــس المحكـــمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجـــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمـــدى الحلفــــــاوى وكيــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المديونية الصادر من البنك المدعى عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإنه لما كان من المقرر أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا أو ممكنا قانونا ومن ثم فإنه يتعين لا ضفاء وصف القرار الإداري ، أن يكون صادرا عن جهة إدارية عامة بموجب مالها من سلطة عامة ملزمة للأفراد ؛ ومن ثم فإن ما يصدر عن شخص من أشخاص القانون الخاص فإنه ينتفى بشأنه وصف القرار الإداري ، كما أنه من المقرر لذلك أنه يلزم لتوافر المنازعة الإدارية فى مفهوم قانون مجلس الدولة وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن يكون أحد أطرافها شخص اعتبارى عام بوصفه صاحب سلطة عامة ، فإذا انتفى عن القرار وصف القرار الإداري ، وتخلف عن المنازعة مفهوم المنازعة الإدارية ، فإن الدعوى تخرج عن اختصاص القضاء الإداري لتدخل فى ولاية القضاء المدنى 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن البنك المدعى عليه شركة مساهمة مصرية طبقا لقانون إنشائه رقم 19 لسنة 1975 وهو بهذه المثابة شخص من أشخاص القانون الخاص وبالتالى فإن ما يصدر عنه من قرارات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية ، كما ينتفى فى الدعوى الماثلة وصف المنازعة الإدارية ، الأمر الذى تخرج معه هذه الدعوى عن ولاية هذه المحكمة لتدخل فى اختصاص المحكمة المدنية ، الأمر الذى يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 24/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف السير فى الجنح المنظورة أمام محكمة جنح مستأنف الأزبكية تحت أرقام 12623 لسنة 1997 ، 12624لسنة 1997 ضد المدعى والمحدد لنظرها جلسة 28/4/2002 وثانيا : بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بإلغاء قرار المديونية غير الصحيح الصادر من البنك المدعى عليه وفوائده المركبة والرجوع لأصل الدين المحدد والموضح على المدعى من أوراق ومستندات وندب خبير تكون مهمته تسوية هذه الحسابات وتوضيحها بيانا وقيمة مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23/4/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى ست حافظات مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن البنك المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
وبجلسة 14/9/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وقد انقضى هذا الآجل ولم يقدم أى من الخصوم ثمة مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0