الطعن رقم 23 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-1-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها في منزل مورثها بالإسكندرية فأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لغياب المعلن إليها سلم الصورة إلى خادم المنزل فلان الذي قرر أنه مرخص له في الاستلام بناء على أمرها، وثبت من أوراق القضية أن الطاعن كان قد وجه إلى المطعون ضدها إنذاراً في ذلك المحل فأثبت المحضر أنها غائبة مسافرة، وأنه لما كان أعلن إليها صحيفة دعواه الابتدائية بالمحل المذكور أثبت المحضر في ورقة هذا الإعلان أيضاً أنها غائبة ثم دفعت هي فيما بعد ببطلان صحيفة الدعوى، ثم ثبت أن محل إقامتها الثابت بصدر الحكم هو بالقاهرة وأنها هي كانت أعلنت إلى الطاعن إنذاراً ذكرت في صدره محل إقامتها بمصر وعينت فيه محلها المختار بالإسكندرية وهو مكتب محام هنالك، كما سبق للطاعن أن أعلن إليها حكماً في قضية معارضة مرفوعة منها في محلها المختار بالإسكندرية، وفضلاً عن ذلك كله فإن الطاعن لم يستطع أن يقيم الدليل على إقامتها في المحل الذي أعلنها فيه بتقرير الطعن - فهذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويتعين القضاء ببطلان الطعن.