⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30224 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الــدولـة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفــــوض الدولــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3147 المؤرخ 16/12/2003 الصادر بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8917/56 ق بجلسة 14/1/2003 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى وآخرين فى وظيفة كاتب بمعهد الحجاز الشرقى الدينى الابتدائى التابع بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية فيما تضمنه من تحديد تاريخ التعيين اعتبارا من 14/1/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد تاريخ التعيين اعتبارا من 31/5/1997 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية بنظرها فإن القضاء الإداري قد اطرد على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العمومين يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف ( أو يطالب بها ) ومدى خطورتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها فى الأهمية فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فيما أدنى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ) بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العمومين من شاغلى وظائف المستوى الأول الوظيفى وما يعلوه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية مما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يعادلها ) 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بتجديد تاريخ تعيين المدعى بالوظيفة المحددة بالقرار المطعون عليه ( كاتب بالمعهد الدينى المشار إليه ) التارع بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية وهى من الوظائف التى ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بها للمحاكم الإدارية فمن ثم يضحى الدفع المثار قائم على سند صحيح من القانون الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بكفر الشيخ للاختصاص وأرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة كفر الشيخ للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/8/ 2001 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3147 المؤرخ 16/12/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها امتداد تعيين المدعى إلى تاريخ 31/5/1997 0 وقال المدعى شرحا دعواه أنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/2003 فى الدعوى رقم 8917 لسنة 56 ق بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تعيين المدعى وآخرين فى وظيفة كاتب بمعهد الحجاز الشرقى الدينى الابتدائى التابع لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ، وتنفيذا لهذا الحكم فقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 3147 المؤرخ 16/12/2003 بإعمال أثر هذا الحكم وذلك اعتبارا من 14/1/2003 ( تاريخ صدور الحكم ) وليس من تاريخ صدور قرار شيخ الأزهر بتعيين الطاعن وآخرين بالمعهد المشار إليه المؤرخ 31/5/1997 حال نجاحهم فى مادة القرآن الكريم وألا يضرب لهم أجل لمدة ستة أشهر ثم يعاد انتخابهم وفى حالة رسوبهم ( وهو ما تحقق بالنسبة إلى المدعى ) يعين فى وظيفة كاتب 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 8/2/2005 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ مستنداتهم ومذكرات دفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة مع إبقاء الفصل المصروفات 0 وبجلسة 15/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/10/ 2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0