الطعن رقم 750 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و د . حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر محمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد االمداولة قانوناً .
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 24637 /56 ق جلسة 29/7/2003 .
وحيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبوله شكلاً .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري حيث إنها نفذت الحكم بالنسبة إلي المقر الرئيسي لشركة الرضا للسياحة ، فإنه ورداً علي هذا الدفع فإن المدعي ينعى علي مسلك جهة الإدارة عدم تنفيذ الحكم المشار ليه بالنسبة إلي فروع شركة الرضا للسياحة بكل من القاهرة وملوي بمحافظة المنيا وأبو حماد بمحافظة الشرقية وهو ما لم تنكره جهة الإدارة في مذكراتها ،ولماكان ذلك وكانت فروع الشركة تأخذ حكم الفرع الرئيسي فكان يتعين علي جهة الإدارة أعمال مقتضى الحكم المشار إليه علي فروع شركة الرضا للسياحة المشار إليها طالما ما زالت قائمة قانوناً ،وإذ لم تفعل فإن ذلك يولد قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم وإذا كان ذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتكتفي بذلك في خصوص هذا الدفع عوضاً عن ذكره بمنطوق الحكم .
وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0
وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوه الشئ المحكوم فيه علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه علي الكافة).
ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدي ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ .
ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هي من النظام العام بل هي فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
ولما كانت جهة الإدارة قد أقرت بتنفيذ الحكم الصار في الدعوى رقم 24637/56 ق بجلسة 29/7/2003 وهو ما لم ينكره المدعى ألا أنه نعي علي مسلك جهة الإدارة عدم تنفيذ هذا الحكم بالنسبة فروع شركته ( السابقة ) الرضا للسياحة بكل من القاهرة وملوي بمحافظة المنيا وأبو حماد بمحافظة الشرقية وهو ما لم تنكره جهة الإدارة.
وإذ لم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، بالنسبة إلي هذه الفروع ، الأمر الذي يتعين منه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه، بالنسبة إلي فروع المركز الرئيسي لشركة المدعية بمحافظات القاهرة والشرقية والمنيا .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الأسباب
****
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر فى الدعوى رقم 24637 لسنة 56ق بجلسة 29 / 7 / 2003 علي فروع الشركة المدعية بالقاهرة وملوي بمحافظة المنيا وأبو حماد بمحافظة الشرقية وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
.
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن عدم الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 24637 /56ق بجلسة 29/7/2003 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم .
وقال المدعى شارحا لدعواه إنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي فى الدعوى رقم 24637 / 56 ق بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من معايير للمفاضلة يتعين إتباعها لتحويل نشاط شركة ........ من الفئه ( ب) إلي الفئه ( أ) سياحة عامة مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وقد أقامت جهة الإدارة تنفيذا لهذا الحكم بتسيلم المدعى التراخيص الخاصة بالمركز الرئيسي لشركته المشار إليها بالإسكندرية تحت رقم 508 ورفعها من الفئة (ب) إلي الفئة (أ) دون أن تقوم بذلك بالنسبة إلي فروع الشركة الأخرى ، الأمر الذي يمثل قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة كاملاً ،وأختتم المدعى دعواه بالطلبات المشار إليها وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23/11/2004 حيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ المستندات وبجلسة 8/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة 5/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أربعة أسابيع وبتاريخ 8/3/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علناً.