الطعن رقم 4493 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــــمد محــــــــــمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمـــــــــدى الحلفـــــاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعين فى ضوء أوراق الدعوى ومستنداتها ، وما أفصحت عنه مذكرة دفاعهم الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4861 لسنة 47 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم المدعين العقار رقم 56 ش المعبد بندر الأقصر وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فان المادة (50) من قانون مجلس الدولة تنص على " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00
وتنص المادة (52) من القانون سالف الذكر على أن :
تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع نظرا لطبيعة المنازعات الإدارية واضطلاع قضاء مجلس الدولة بواجب الفصل فى هذه المنازعات والتى تتصارع فيها حقوق الأفراد مع الحق العام الذى تقوم على تنظيمه السلطات العامة وقد أصبغ المشرع على قضائه سمات خاصة أهمها صدور الأحكام حائزة لقوة الأمر المقضى مع لزوم تنفيذها ، ولم يقررا الطعن عليها سبيلا للامتناع عن تنفيذها كما حدد الجهة المنوط بها وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري ( دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - ولا خلاف على أن الدستور المصرى قد أعلى من شأن مبدأ سيادة القانون وأضحى جوهرة تنفيذ واحترام أحكام القضاء باعتبارها كلمة الشعب مصدر السلطات ، وقد أوجب المشرع الدستورى - دون أية أداه تشريعية أدنى تنفيذها وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعين قد أقاموا الدعوى رقم 4861 لسنة 47 ق لوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 26/1992 الصادر عن وزير التعليم فيما تضمنه من الاستيلاء مؤقتا ولصالح وزارة التربية والتعليم على أرض ومبانى العقار الكائن 56 شارع المعبد بندر الأقصر والذى تشكله المدرسة الثانوية التجارية الفندقية ومساحته 23ر928 ، وبجلسة 31/8/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وقد امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم المشار إليه بل أن دفاعها قد أشار إلى صحة وسلامة القرار المقضى بإلغائه على خلاف الحكم القضائى ، وهو الأمر الذى يكون معه هذا الامتناع مخالفا للقانون ، وتقضى المحكمة بإلغاء القرار السلبى المشار إليه 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول طلب المدعين إدخال كل من الخصمين المدخلين فى الدعوى ، وبقبولها شكلا وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4861 لسنة 47 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المدعي عليهما بصفتيهما المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 22 /2/1999 ، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير المعارف العمومية فى 18/10/1950 بالاستيلاء على العقار رقم 56 الكائن بشارع معبد الكرنك بمدينة الأقصر بمحافظة قنا ( فيلا نفرتارى ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها رد العقار المستولى عليه وتسليمه لهم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم مالكوا العقار رقم 56 بشارع معبد الكرنك بمدينة الأقصر على الشيوع وفى 18/10/1950 أصدر وزير المعارف العمومية قرارا بالاستيلاء المؤقت على هذا العقار عملا بالسلطة المخولة له بالقانون رقم 76 لسنة 1947 بتحويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد ، وقد تسلمت الوزارة العقار المشار اليه ، وعلى الرغم من تأقيت قرار الاستيلاء إلا أن الجهة المدعى عليها استمر أن هذا الوضع الاستثنائى واستمرأت هذا الوضع الاستثنائى واستمرت تضع يدها على العقار حتى تاريخه وقد كشف حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 5 لسنة 18 ق دستورية عن عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 ومن ثم يضحى قرار وزير المعارف بالاستيلاء على العقار خاصتهم باطلا ومنعدما 0
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافيها ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاع ، وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع وصحيفة معلنة تضمنت إدخال وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للأقصر بصفتيهما ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4861 لسنة 47 ق على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 17/9/2002 وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، وقرر أن المدعى الثانى توفى إلى رحمة الله ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوعين وخلال الأجل أودع وكيل المدعين مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بتسليم المدعين العقار المستولى عليه تنفيذا لحكم الإلغاء الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم 4861 لسنة 47 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا لرفعها من غير ذى صفة ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عندالنطق به 0