الطعن رقم 2318 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمـــــــد محــــمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغيه الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر ، أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 /12/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الجهة الإدارية بإعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب عام 95 بالدائرة الثانية بمحافظة القاهرة ومقرها المعهد الفنى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/12/2001 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفته به المحكمة 0
وإذ لم يتبين قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فقد قررت المحكمة بجلسة 1/7/2002 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0