الطعن رقم 8147 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســــــــلام النجار وكــــيل مجلـــــس الـــــــدولة
وسليمان على سليمان وكــــيل مجلـــــس الـــــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المستشكلة تطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من هذه المحكمة فى الدعاوى أرقام 995 لسنة 55 ق ، 997 لسنة 55 ق ، 999 لسنة 55 ق بجلسة 12/11/2000 وبجلسة 5/12/2000 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - مؤيدا بأحكام المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن الأحكام التى تصدرها محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها وفقا لحكم المادة ( 52 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لاتنفك عن الحكم بحال ، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا ما طلب منها ذلك إعمالا لنص المادة (50) من القانون المشارإليه0
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أيضا - ووفقا لأحكام قانون المرافعات أن مناط قبول الإشكال فى تنفيذ الأحكام القضائية أن تطرأً وقائع جديدة بعد صدور الحكم من شأنها أن تحول دون تنفيذه ، فإذا لم يبين الإشكال على ما استجد من وقائع بعد صدور الحكم المستشكل فيه كان الإشكال خليقا بالرفض لافتقاده العناصر القانونية التى أتى بها قانون المرافعات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المستشكلة لم تبن إشكاليها على وقائع حدثت بعد صدور الحكمين المستشكل فيها ولم تقدم ما يفيد إن ثمة وقائع جدت تحول دون تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما ، فإنه يتعين ، والحال كذلك ، برفض الإشكالين 0
ولما كانت المادة (315 ) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تقضى بأنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه ، وإذ خسرت المستشكلة إشكاليها على النحو المشار إليه 0 فإن المحكمة تقضى بتغريمها ثمانمائة جنيه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــذه الأســـــــــــــباب "
*************
حكمت المحكمة :
برفض الإشكالين وبتغريم المدعية ثمانمائة جنيه وألزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /3/1998 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه الصادر من وزير الإعلام بصفته بما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهاز المطبوعات والصحافة بوزارة الإعلام التابع للمطعون ضده الأول بإعادة واستمرار الموافقة على طبع وتوزيع جريدة " أخبار البرلمان " فى مصر مثل المئات من الصحف الأخرى المماثلة وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الإعلام السلبى مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف مع حق المدعى فى الرجوع مستقبلا بالتعويض المناسب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بالمسودة وبدون إعلان 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة "أخبار البرلمان " التى تصدر وتوزع أسبوعيا كل يوم سبت فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية منذ عامين ، ويتم التوزيع من خلال الإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة الأهرام بموافقة جهاز المطبوعات والصحافة التابع للمطعون ضده الأول ، وظلت الجريدة منتظمة فى الصدور والتوزيع وملتزمة بقوانين الصحافة والمطبوعات ونقابة الصحفيين ولوائحهم حتى فوجئ بتوقف مؤسسة الأهرام عن توزيع جريدة ( أخبار البرلمان ) بناء على تعليمات صادرة من المطعون ضده الأول بوقف طبع وتوزيع العديد من الصحف ومنها جريدة أخبار البرلمان ، وبعد ذلك تمت إعادة طبع وتوزيع هذه الصحف دون جريدة ( أخبار البرلمان ) بدون إبداء الأسباب مخالفا بذلك الدستور والقانون وهو ما حدا به إلى أن يتقدم لوزير الإعلام بطلب بتاريخ 2/11/1997 بإعادة طبع وتوزيع جريدة أخبار البرلمان مثل الصحف الأخرى ولكنه لم يستجب فتقدم بإنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 8/10/1997 للاستعلام عن قرار وقف طبع وتوزيع جريدة أخبار البرلمان فأفاد جهاز المطبوعات والصحافة بخطاب يطلب فيه استكمال واستيفاء بعض المستندات ومنها ترخيص جريدة ( أخبار البرلمان ) وتم فور استيفاء المستندات المطلوبة بتاريخ 18 ، 29/12/1997 حيث تقدم الطالب بترخيص الجريدة وباقى المستندات ، ولكن جهاز المطبوعات والصحافة لم يرد ولم يبت فى أمرها فتقدم بطلبات أخرى بتواريخ 3،9/1/1998 بإلغاء قرار وقف توزيع جريدة (أخبار البرلمان ) إلا أن جهاز المطبوعات والصحافة ظل على تجاهله فى الرد على هذه الطلبات وهو ما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن البت فى الطلبات المقدمة للجهاز بإلغاء قراره بوقف توزيع وطبع جريدة ( أخبار البرلمان ) وبالرغم من سابق موافقته على توزيع الجريدة فى مؤسسة الأهرام وبالرغم من استيفاء الطالب لكافة المستندات والشروط المطلوبة 0
وأضاف المدعى قائلا أن تصرفات المطعون ضده الأول تمثل اعتداء على ما ينص عليه الدستور فى المواد 48/206/208/209 من كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر وما يتضمنه القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة وكذلك القانون رقم 96 لسنة 1996 من النص على حرية الصحافة وما استقر عليه القضاء من تأكيد حماية حرية الصحافة فضلا عما شاب القرار الطعين من عيب الاختصاص والمحل والسبب إذ أن الصحيفة التى يمثلها صادرة بترخيص قانونى ، ولم يثبت خروج هذه الصحيفة على القوانين المنظمة لحرية الصحافة 0
واختتم المدعى عريضة بطلب الحكم له بطلباته السالف بيانها 0
وقد نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 7/6/1998 وجه الحاضر عن المدعى الخصومة لرئيس مجلس الوزراء فى مواجهة الحاضر عن الحكومة وقدم 18 حافظة مستندات على النحو الثابت بمحضر الجلسة المشار إليها 0
وبجلسة 27/9/1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى للاختصاص وقد نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة بجلسة 27/10/1998 حيث تبادل أطراف الدعوى إيداع مذكرات دفاعهم وحوافظ المستندات 0
وبجلسة 6/4/1999 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم فى الشق العاجل فى الدعوى وبهذه الجلسة أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع طبع وتوزيع جريدة البرلمان وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء ، وتنفيذا لأمر المحكمة فقد أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة وبجلسة 15/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 30/11/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وأودع المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طوت على صور المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0