الطعن رقم 9416 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر .
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائياً) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان المدعى لم ينفذ ما كلفتة به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلـــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :
*******
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم : بأحقيتها فى صرف كافه الحقوق الثابتة المقررة .
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 5/10/2004 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفتة به المحكمة .
وإذا لم يتبين قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة 4/10/2005 حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بآخر هذه الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .