⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-12-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شطب الاستئناف
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شطب الاستئناف لا يجعل الحكم الابتدائي انتهائياً، لأنه ليس بحكم في الخصومة، بل يعتبر الاستئناف قائماً حتى يقضى فيه، ولكل من طرفي الخصومة دفع الرسوم المستحقة وطلب الفصل فيه. وإذن فإنه لا يكون من الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض صدور حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم سابق شطب الاستئناف المرفوع عنه ولو كان الحكمان صدرا بين الخصوم أنفسهم و في نزاع بعينه.