⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار برفض تأسيس شركة مصر العالمية للنشاط السينمائى كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تنص على فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 0 وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع قد رخص للمحكمة فى غير حالات وقف الدعوى وجوبا أو جواز وقفها تعليقيا كلما رأت تعليق الحكم فى الموضوع على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى المنظورة أمامها 0 ومن حيث إن المحكمة قد صرحت للمدعين - بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وقيد الطعن أمام المحكمة الأخيرة برقم 265 لسنة 25ق ، وما انفك فى حوزة المحكمة ، والفصل فيه يغدو مسألة أولية لايتسنى لهذه المحكمة الفصل فى موضوع الدعوى إلا على ضوء مايصدر عنها من قضاء بشأنه ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وفقا تعليقيا لحين الفصل فى القضية رقم 265 لسنة 25 دستورية وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإحالة الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه (فقرة 3/ح من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8/1997 إلى المحكمة الدستورية العليا - وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون والدستور 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها ، وإلزام المدعين بالمصروفات 0 وبجلسة 27/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/7/2003 وفيها قررت إعادتها للمرافعة بجلسة 21/10/2003 مع التصريح للشركة المدعية باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الأولى فقرة 3 (ج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8/1997 ، وقد تأجل نظر الدعوى وأودع الحاضر عن المدعين شهادة من المحكمة الدستورية العليا تفيد بقيد الدعوى الدستورية رقم 265 لسنة 25 ق مع طلب ضم مستندات الدعوى الماثلة ، وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 18/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أربعة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0