الطعن رقم 5871 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد تمام المداولة قانونا 0
من حيث إن طلبات المدعين الختامية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة تقييم صحف دار الهلال الموئممة بالقرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 ، وبإلزام المدعى عليهم متضامنين بصرف التعويض الوارد بقرار لجنة التقييم مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا طبقا للقانون رقم 156 لسنة 1960 ، 15% سنويا من تاريخ استحقاق التعويض حتى تاريخ رفع الدعوى وتاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث "إن الفصل فى الدعوى يستوجب ندب خبير عملا بحكم المادة 135 من القانون رقم 125 لسنة 1968 - فإن المحكمة تقضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين وتكون مهمته اعداد تقرير يتضمن تقدير أسهم المدعين على أساس القيمة الحقيقية لدار الهلال وصحفها فى ضوء اسم المؤسسة وقيمة أسهمها الحقيقية بشركة مساهمة - وذلك وقت انتقال الملكية بموجب قانون التأميم ، وإجراء مقارنة بين القيمة التى ينتهى إليها التقرير وتلك الصادر بها قرار التقييم ، ووضع الأسس المحاسبية لما قد يستحق للمدعين منه تعويضات لجبر ما قد يكون قد لحقهم من أضرار وللخبير فى سبيل أداء مأموريته الاطلاع على كافة المستندات لدى الجهات الإدارية وسماع من يرى لزوم سماع شهادتهم - دون حلف يمين - وقدرت له أمانة قدرها ألف جنيه يدفعها المدعين 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
تمهيديا - وقبل الفصل فى الدعوى - بإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة للقيام بالمأمورية المشار إليها بالأسباب وحددت جلسة 13/4/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 25/5/2004 فى حال سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7 /6/1993 ، وطلبوا فى ختامها الحكم :
أولا وأصليا : بإلزام المدعى عليهم بأن يقدموا للمحكمة قرار لجنة تقييم دار الهلال الموجود تحت يدهم وإلزامهم مناصفين بأن يؤدوا لهم كل حسب نصيبه أصلا ومزايا فى أسهم دار الهلال تعويضا مؤقتا يوازى قيمة الأسهم المملوكة لهم فى دار الهلال طبقا للسعر الذى انتهت إليه لجنة التقويم وفوائد على هذه القيمة طبقا بقانون التأميم بواقع 4% لمدة خمسة عشر عاما من تاريخ التأميم حتى تاريخ الاستهلال ويضاف إلى هذا المبلغ 15% سنويا منذ تاريخ الاستهلاك وحتى تاريخ رفع الدعوى والفوائد القانونية منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد 0
ثانيا : بإلغاء قرار لجنة تقويم صحف .... وندب من ترى المحكمة ندبه لإعادة تقويمها مع إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم تعويضا عن الأسهم 00 وعلى أن يخصم من هذا التعويض مقدار التعويض المؤقت المطلوب الحكم به فى البند (أولا) 0
احتياطيا : بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156/ 1960 ، ومع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى ، إن المادة الرابعة من القانون رقم 156 / 1960 قضت بأن يتولى تقدير التعويض المستحق لأصحاب الصحف لجنة برئاسة أحد مستشارى الاستئناف تكون قراراتها نهائية ، وقد شكلت لجنة لتقويم صحف دار الهلال انتدبت ثلاثة خبراء للاستعانة بهم فى عملية التقويم ، وفى 26/2/1968 أصدرت اللجنة قرارها باعتماد قيمة أسهم الواحد 918ر2 جنيه ، وقد عدل نص المادة الخامسة إلى تعويض أصحاب الصحف بمبلغ إجمالى قدره 15 ألف جنيه مالم تكن قيمتها "أقل ويؤدى التعويض بمستندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة بفائدة 4% 0
وأضاف المدعون أنهم ومورثهم قد أقاموا الدعوى رقم 705 / 29 ق طلبوا فيها الحكم لهم بالتعويض الذى قدرته اللجنة طاعنين بعدم دستورية تعديل المادة الخامسة ( القانون رقم 179 / 1963 ) ، وقد قضى بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 12/5ق دستورية 0
ونعى المدعون فى الدعوى الماثلة على تقدير اللجنة الإجحاف والاعتماد على القيمة الدفترية دون القيمة الحقيقية 0
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بوقف الفصل فى الدعوى وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156/1960 والمعدل بقرار بقانون رقم 179/1963 بشأن تنظيم الصحافة ، وبجلسة 16/1/2001 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ثم قررت وقفها بجلسة 15/1/2001 - وقد أقيمت الدعوى الدستورية رقم 54 لسنة 23 ق دستورية وبجلسات 22/9/2002 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان تقرير التعويض "لأصحاب الصحف نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات هذه المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المثبتة بالأسباب0
وبجلسة 30/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0