الطعن رقم 21 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-12-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعهد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - التحقيق
⚖️ شهادة الشهود
⚖️ حالة الاشتباه التى يجب معها تفسير المشارطة لمصلحة المتعهد
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاشتباه في الغرض المقصود من المشارطة الذي يجب معه، بحكم المادة 140 من القانون المدني، تفسير المشارطة بما فيه الفائدة للمتعهد هو الاشتباه الذي يقوم في نفس القاضي لخلو الدعوى من دليل مقنع. فإذا كان المستفاد من الحكم أن المحكمة قد استخلصت في اقتناع تام من أدلة الدعوى المرفوعة على المشتري بمطالبته بثمن القطن المبيع له أنه تسلم المبيع، ثم قضت بإلزامه بالثمن، فإن حكمها يكون سليماً ولا غبار عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم واطمئنانها إليهم. ولا سلطان لأحد على المحكمة في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها ما دامت هي لا تخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم. ولا يضير المحكمة الاستثنائية أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الابتدائية، ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تفند الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في وجهة نظرها وإنما يكفيها أن تكون وجهتها هي قائمة على ما يبررها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي اعتمدت في إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشتري على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التي تتولى المديريات طبعها لاستعمالها لذلك الغرض وذلك بعد أن فندت في أسباب حكمها المطاعن التي وجهت إلى هذه الدفاتر وعززت بهذه القرينة وبغيرها وبالبينة التي سمعتها الدليل الأصلي المستمد من ورقة التعهد.