⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7359 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــــــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ينص على أن: - تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لايخل بأحكام هذا القانون 0 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الاجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة به فى البنك المركزى 0 ومن حيث إن مفاد مما تقدم وأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات وزير الاقتصاد أرقام 332 لسنة 1994 ، 336 لسنة 1994 إن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد الترخيص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات غير المصارف المعتمدة ، وهو اتجاه كان لازما لمواكبة التغير الاقتصادى والذى يقوم أحد مظاهرة الهامة على خلق مناخ يقسم بمزيد من الحرية الاقتصادية والمرونة فى المعاملات المالية ، ونظرا لخطورة هذا النشاط المستحدث لشركات الصرافة كان لازما وضع قواعد منطقية تحقق المواءمة بين حق الأفراد والشركات فى مزاولة هذا النشاط والحق المسند للإدارة فى المحافظة على الاقتصاد المصرى ودعمه متخذه من الأدوات التشريعية والقواعد العامة المنظمة وسيلة إلزام هذه الشركات ، وقد ناطت أحكام القانون بالوزير المختص سلطة وقف الترخيص فى حالة مخالفة الشركات القواعد والإجراءات الخاصة لهذا التعامل ، كما أن له إلغاء الترخيص فى حالة تكرار المخالفة 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قد قامت بشراء (6عمليات) للدولار خلال يوم 14/12/2001 بإيصالات أرقام 487380أ ، 487390/أ ، 487474/أ ، 487412/أ ، 487413/أ ، 487454/أ بسعر25ر4 لخمس عمليات ، 30ر4 لعملية واحدة فقط وذلك أقل من الحد الأدنى لسعر الدولار وهو36ر4 والمخالفة للتعليمات الصادرة 25ر1 ، والتى يتمثل فى زيادة نسبة الهامش إلى 6ر5% فى حين أن التعليمات حددتها 39% من السعر المركزى ولا ينال من وقوع المخالفة تبرير المدير التنفيذى لها بأن السعر ثم إعلانه يوم 13/12/2001 وأن الصراف اختلط عليه الأمر ، هذا فضلا عما تمثله هذه المخالفة من اعتداء على حقوق المتعاملين مع البنوك والحصول على ربح غير مشروع 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على سبب صحيح يبرره ومتفقا وأحكام القانون ، ويضحى طلب المدعى الحكم بإلغائه غير قائم على سند 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى18 /2/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارالمطعون فيه والمتضمن إيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة أربعة أشهر مع تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 11/2/2002 أفاد البنك المركزى بكتابة 85/ صرافة بأنه تم التفتيش على المركز الرئيسى للشركة فى 14/12/2001 وأسفر عن مخالفة الشركة للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة وقد تقرر إيقاف الترخيص لمدة 4 أشهر ، وجاء بمحضر إثبات الحالة وجود (4) إيصالات شراء مجموع قيمتها مبلغ 30 دولار بسعر السوق المصرفية يوم 5/8/2001 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مشوبا يعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومخالفة الواقع لانتفاء المخالفة المنسوبة للشركة 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور خطابات من البنك 0 إلى الشركة المدعية ، وحكم قضائى ، كما قدم مذكرة بدفاع كما قدم الحاضر عن البنك المركزى حافظة مستندات طويت على صور ( محضر إثبات الحالة / حكم قضائى / مذكرة بالمخالفات المنسوبة للشركة / مذكرة محافظ البنك إلى رئيس الوزراء / القرار المطعون فيه كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم أوإثبات سند الوكالة مع إلزام رافعها المصروفات واحتياطيا قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 11/6/2001 وفيها قدم الحاضر عن الشركة سند وكالته وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/7/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال عشرة أيام ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من أحكام قضائية ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن رئيس الوزراء مذكرة طلب فى ختامها رفض الدعوى وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0