الطعن رقم 2697 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
من حيث إن المدعي لم ينفد ماطلبته المحكمة رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن المادة " 99" من قانون المرافعات تقضى بأن للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات أو ما كلفته به المحكمة بغرامة ، كما يجوز لها أن تحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة لا تجاوز شهر ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال خمسة عشر يوما ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة اعتبرت الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث إنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى - فى الدعوى الأصلية - أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8 /1/1993 ، طالبا في ختامها الحكم أولا بصفة مستعجلة إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على ما يوجد لدى المدعى عليه سواء فى مكتبه الكائن 14ش 26 يوليو ومصنعه (ورشته ) شارع حسين حسونه ، العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ، وكذلك تحت أى يد كانت من المنتجات المقلدة (كراسى - فوتيهات مسرح ، سينما ، محاضرات ) والمبينة تفصيلا بالكتالوج المقيد والمودع تحت رقم (1) من حافظة المستندات رقم (6) وتوقيع الحجز عليها مع تشميع الآلات والعدد المستخدمة فى الإنتاج ووضع الأختام عليها مع الإذن بتنفيذ الأمر بمسودته وبدون إعلان 0
ثانيا : إلزام المعروض ضده بالكف عن إنتاج المنتجات المقلدة من الكراسى والفوتيهات بأنواعها المبينة بالكتالوج المقلد ( المشار إليه ) ومصادرة المنقولات المردودة لديه أو تحت أى يد كانت لاستنزال ثمنها من الغرامات والتعويضات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة مع نشر الحكم فى الجريدة المختصة بذلك على نفقة المعروض ضده 0
ثالثا : إلزام المعروض ضده بأن يؤدى للشركة الطالبة مبلغ وقدره 500000 ج ( فقط خمسمائة ألف جنيه مصرى ) كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة تقليد النماذج والرسوم الصناعية المملوكة للشركة المدعية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 23/11/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والتعقيب من الطرفين على تقرير هيئة مفوضى الدولة ولم يقدم أى من المدعى أوالمدعى عليهم ثمة مذكرات وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0