⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11291 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الديـــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الإنجيلي العام بتشكيل لجنة لمتابعة قرارات مجمع كنائس نهضة القداسة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن بحث طلب وقف التنفيذ والفصل فيه 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه يبين من استقرار أحكام الأمر العالى الصادر فى سنة 1902 - وعلى ما انتهى إليه قضاء سابق لهذه المحكمة إلى أن المشرع جعل من المجلس الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الاصيل الشامل على مرافق المسيحيين البروتستنت من جميع النواحى الدينية والادارية وذلك كله تحت وصايا الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ولما كان ما تقدم وكان المجلس الملى الانجيلى العام هو المختص بمنح عنوان كنيسة انجيلية ، فإن مجمع كنائس نهضة القداسة يباشر اختصاصه وسائر عمله تحت رقابة واشراف المجلس الملى الانجيلى العام 0 فإذا ماقرر هذا المجلس تشكيل لجنة الاشراف على مجمع كنائس النهضة ومراجعة سائر القرارات التى أصدرها ، فإن هذا المسلك يكون موافقا لصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22 /8/2001 ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الإنجيلي العام بتشكيل لجنة للنظر فى الأمور الداخلية لمجمع كنائس نهضة القداسة مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وتخلص عناصر الدعوى - حسبما - يبين من جماع الأوراق - فى أن المدعى هو رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة بجمهورية مصر العربية وهو بهذه الصفة يمثل المجمع كعضو بالمجلس الانجيلى العام ، ويتمتع المجمع بكافة الحقوق الشرعية المعطاة له قانونا من تاريخ إنشائه فى عام 1904 ، وفى ضوء ذلك فإن المجمع له الحق فى اتخاذ كافة القرارات الملزمة لأعضائه دون الرجوع للمجلس الانجيلى العام والذى تتحدد اختصاصاته فى مجرد اعتماد هذه القرارات فقط وفقا للفرمان العالى الشاهانى الذى ينظم هذه المسائل وكان المجمع قد أصدر عدد من القرارات بوقف وفصل بعض الأعضاء المخالفين لنظمه وقواعده وتم عرض هذا القرار على المجلس الانجيلى العام الذى اعتمدها الا ان المدعى علم بطريقة المصادفة أن المجلس الانجيلى شكل لجنة لمعاودة بحث مدى شرعية هذه القرارات وتحدد لاجتماع هذه اللجنة يوم 29/8/2001 ويطعن المدعى على القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة على سند من بطلان تشكيل اللجنة لأنه تم فى غياب المدعى ، كما أن الاختصاصات الممنوحة لهذه اللجنة تعتبر باطلة لمخالفتها للقواعد المعمول بها قانونا لأن دستور كنيسة نهضة القداسة هو الذى يحكم قراراتها وليس قانون المجلس الانجيلى وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدمة 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 18/9/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وخلالها قدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وبجلسة 15/1/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/2/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0