⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17581 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 83ر16295 جنيه وذلك مقابل زيادة الفئات الايجارية من عام 1994 حتى عام 2000 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إن الدعوى محالة من القضاء المدنى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بها ، فإنه والحال كذلك لا يجوز معاودة البحث فى مسألة الاختصاص مرة أخرى 0 وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الأسكندرية الابتدائية أصدرت بتاريخ 29/9/1994 حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالأسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين قانونا للقيام بالمأمورية التى حددها له الحكم وتتحد فى بيان ما هية العلاقة بين الشركة المدعية والمدعى عليهم وأساسها من الواقع والقانون وبيان عما إذا كان أحد الخصوم قد أخل بالتزامه من عدمه وفى الحالة الأولى بيان ماهيه ذلك وسببه والمسئول عنه وعما إذا كان للهيئة العامة للاستثمار حق زيادة مقابل الامتناع (الفئات الإيجارية ) من عدمه وسند ذلك فى كل من الحالتين من الواقع والقانون وعما إذا كان ما حصلت عليه الهيئة العامة للاستثمار بالزيادة مخالفا لشروط التعاقد مع بيان مقداره وعما إذا كان يحق ردة للشركة المدعية من عدمه وسند ذلك من الواقع والقانون 0 وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المسندة إليه وأعد تقريرا خلص فيه إلى أن العلاقة بين المدعى والمدعى عليهم علاقة تعاقدية بموجب ترخيص شامل لكافة بنود الاتفاق يحمل رقم (6) مشروع صناعى لسنة 80 لشغل قطعة أرض فضاء بمساحة قدرها 3000 متر مربع وأصبحت 5000 م2 0 وقامت الشركة المدعية بسداد القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع ) طبقا للعقد المشار إليه دولار لكل متر مربع خلال الفترة من سنة 80 وحتى سنة 1991 وقامت الهيئة المدعى عليها بزيادة مقابل الانتفاع بواقع (2) دولار ، 5ر2 دولار ، 5ر3 دولار للمتر المربع خلال السنوات من 1992 حتى 1994 على التوالى وأن الهيئة لم تقم بزيادة مقابل الانتفاع للمتر المربع خلال السنوات من 1980 حتى 1991 ثم قامت اعتبارا من 1992 بزيادة مقابل الانتفاع على نحو ما سلف مما يخالف شروط العقد والترخيص وانتهى الخبير فى تقريره إلى أحقية المدعى تطبيق شروط الترخيص البند (2) بزيادة المقابل السنوى كل سنتين بما لا يجاوز 25% من مقابل الانتفاع فى السنة السابقة مباشرة وذلك اعتبارا من 1992 أى لا يكون السعر 25ر1 دولار ، 56ر1 دولار للمتر المربع وأن المبلغ الذى حصلت عليه الهيئة بالزيادة مخالف لشروط الترخيص وقدره (33ر14433 دولار ) ويحق للمدعى استرداده وذلك حتى 30/6/1994 0 أما بالنسبة لبطلان القرار رقم 191/216/92 بزيادة الفئات الإيجارية دولار سنويا من عام 1994 فإن هذا الطلب يتعلق بمسألة قانونية تركها الخبير لحث المحكمة باعتبارها جهة اختصاص 0 ولما كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة تقدير الخبير فيما انتهت إليه فإنها تأخذ به محمولا على أسبابه مما تقضى معه المحكمة بأحقية المدعى فى استرداد مبلغ وقدره (33ر14433 دولار ) 0 أما عن بطلان القرار رقم 191/216/92 بزيادة الفئات الإيجارية دولار سنويا من عام 1994 0 فإنه ولما كان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز إلغاؤه أو تعديله بالإدارة المنفردة وكان العقد عباراته واضحة لا غموض فيها بزيادة مقابل الانتفاع كل سنتين بما لا يجاوز 25% من مقابل الانتفاع فى السنة السابقة مباشرة الأمر الذى لا يجوز معه تعديل العقد بالإرادة المنفردة وإذ لم يكون هناك أسباب تنحدر بالعقد إلى درجة البطلان ولم تخل الشركة المدعية بالتزاماتها الواردة ، ومن ثم فلا يجوز تعديله إلا باتفاق أطرافه ولا تسرى أية قرارات لا حقة ومعدلة له عليه ومن ثم فلا يسرى هذا القرار على الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام الشركة المدعية بسداد أية مبالغ استنادا له 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا مبلغ 33ر14433 دولارا إلى الشركة المدعية دون أن تلتزم بسداد أية مبالغ استنادا إلى القرار رقم 191/216/92 ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الأسكندرية الابتدائية بتاريخ 11/5/1994 قيد بجدولها العام برقم 1941 لسنة 1994 طلب في ختامها الحكم بأن يرد المدعى عليهما له مبلغ 83 ر16295 دولار لبطلان القرار رقم 191/216 لسنة 1992 بزيادة الفئات الإيجارية دولارا سنويا من عام 1994 حتى عام 2000 مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب 0 وقال المدعى شرحا دعواه ، أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت بموجب القرار رقم 2/18/1979 بتاريخ 30/9/1979 على الترخيص لشركة ....... وشركاه على الترخيص لشغل قطعة أرض مساحتها 3000 متر فضاء كائنة بالبلوك رقم 4 من المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية لإقامة مشروع وذلك لمدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من 28/7/1980 وتنتهى فى 27/7/2005 نظير مقابل انتفاع سنوى قدره (3000 دولار أمريكى ) سنويا عن كل متر وأعطت الهيئة لنفسها الحق فى إعادة النظر فى زيادة المقابل السنوى كل سنتين بما لا يجاوز 25% من قيمة الانتفاع فى السنة السابقة مباشرة ) وحيث إن الشركة تعدلت بموجب القرارين رقم 18 لسنة 1980 ، 12/3/1989 إلى اسم الشركة المدعية وبذات شروط العقد الأصلى الصادر بتاريخ 22/12/1980 وزيدت المساحة (1000) ألف متر أخرى ، لم تستعمل الهيئة حقها فى أى زيادة وفوجئت الشركة المدعية بتاريخ 27/2/1992 بإخطار يفيد مطالبتها بزيادة مقابل الانتفاع إلى الضعف أى إلى دولارين بدلا من دولار واحد وبتاريخ 2/12/1993 تسلمت الشركة المدعية إخطارا جديدا يحمل رقم 191/216 - 92 بزيادة الفئات الإيجارية اعتبارا من أول يناير 1994 وحتى سنة 2000 بواقع دولار سنوى للمتر المربع ، وحيث إن هذه الزيادات التى اضطرت الشركة المدعية سدادها مخالفة لشروط الائتمان والترخيص الذى على أساسه قبلت الشركة إنشاء مصنعها بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية وتعاقدت على أساسه 0 ويستطرد المدعى أن العقد شريعة المتعاقدين فيتعين على المعلن إليهما بصفتهما احترامه فما كان يحق للهيئة إجراء هذه التعديلات فى مقابل الانتفاع إلا وفقا للأساس الذى تم عليه التعاقد والذى يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام نصوصه وبنوده وبذلك يكون ما حصلت عليه الهيئة العامة للاستثمار بالزيادة على هذا الاتفاق مخالف ويتعين رده للشركة المدعية ولبطلان القرار رقم 191-216-92 الذى قرر هذه الزيادة أى أن هيئة الاستثمار قامت بتحصيل مبلغ 50ر14537 دولار بدون وجه حق 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وبجلسة 29/9/1994 قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المحددة له بالحكم التمهيدى الصادر بهذه الجلسة حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره 0 وبجلسة 29/5/1997 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما برد مبلغ 33ر14433 دولار للشركة المدعية وألزمتهما المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب المحاماة رفضت ما عدا ذلك من طلبات وقد قام المدعى عليه الأول بصفته بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الأسكندرية 0 وبجلسة 14/1/1998 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية لنظرها بجلسة 10/2/1998 وبإلزام المستأنف بصفته مصاريف الاستئناف ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأبقت الفصل فى مصاريف أول درجة للمحكمة المختصة ، وتنفيذا لذلك فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية حيث قامت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلزام المدعى عليهما بصفتهما برد مبلغ 33ر14443 دولار للشركة المدعية وإلزام الإدارة المصروفات 0 وقد تدوول نظرالدعوى أمام هذه المحكمة وبجلسة 22/4/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وتنفيذا لذلك فقد تم إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حيث تحدد لنظرها جلسة 28/5/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال خمسة أسابيع على أن يكون الأسابيع الثلاثة الأولى للجهة الإدارية 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0