الطعن رقم 3799 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و أحمد محــــمد الشــــاذلى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة 0
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على أنه متى تثبت أن الجهة المدعى عليها قد استجابت الى طلب المدعى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى - فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصح غير ذات موضوع ويتعين من ثم اعتبارها منتهية 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية كانت مدرجة على قوائم المنع من السفر بناء على طلب الأمين العام برقم 2401 فى 6/4/1994 ، وتم رفع اسمها من تلك القائمة بكتابة الجهة المشار اليها رقم 2997 / 96 فى 26/8/1998 - على الوجه المبين بكتاب الجهة الادارية رقم 5608 فى 27/10 والمرفق ضمن حافظة مستندات الجهة المقدمة بجلسة 18/12/1996 ، ويضحى من ثم الخصومة منتهية ، ويلزم جهة الادارة بمصروفات الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإعتبار الخصومة منتهية ، وألزمت الإدارة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 30 /1/1996 ، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها مصرية حاصلة على دبلوم تجارة وتحمل جواز سفر واتجهت الى سوريا رغبة فى ايجاد عمل مناسب ترتزق منه وأسرتها والتحقت بوظيفة رسمية لدى أكبر المطاعم نظر أجر شهرى قدره 1500 ليره ، وقد علمت أنها ادرجت على قوائم ارتقاب وصول صادر من الجهة المدعى عليها ، ونعت المدعية على القرار صدوره مخالفا للدستور والقانون ، وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرالشق العاجل بجلسات المحكمة ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية 0
وقد حددت المحكمة جلسة 12/3/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الادارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعية بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0