⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1659 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمــــدى الحلفـــــــاوى وكيـــــــــل مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الأستاذ / .................... المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى للحكم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة فإنه وفقا لأحكام المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، فإنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وقد جرت أحكام القضاء الإدارى على أنه يجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المدعى ثابتة فى أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، إذ يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فان الدعوى تكون مرفوعه من غير ذى صفة 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه وإنما تعهد فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة ، إلا أنه لم يفعل حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فيها ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، مع إلزام المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 18/7/2002 أودع الأستاذ / ................. المحامى الدعوى الماثلة بإسم المدعى ، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن الارشاد عن مكان احتجاز نجله مصطفى المقبوض عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وأثناء نظرالمحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات لم يقدم المحامى رافع الدعوى سند وكالته عن المدعى ، ولم يحضر المدعى شخصيا ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 28/1/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 1/4/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 1/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0