الطعن رقم 16633 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
محمد فرج الله مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب الهيئة المدعى عليها إدخال / جانيت جرجس حنا خصما فى الدعوى - فأن المادة ( 117 ) من قانون المرافعات قد أجازت للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه منها عند رفعها وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وإذ ثبت من أوراق الدعوى - أن الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 7912/99 م0 ك0 ش 0 القاهرة صدر لصالح - المتدخلة فى الدعوى - وكان تنفيذ هذا الحكم محلا للدعوى الماثلة - فأن إدخالها من جانب الهيئة يغدو متفقا وأحكام القانون وتقضى المحكمة بقبوله 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فأن الثابت من أوراق الدعوى - أن الخصم المدخل فى الدعوى الماثلة أقامت الدعوى رقم 7912 /99 م 0ك 0 شمال القاهرة ، حيث قضت المحكمة بجلسة 28/2/2002 بعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ 1/8/1991 00000000 وقد استؤنف الحكم المشار إليه بالاستئناف رقم 2788/6ق حيث قضى بجلسة 14/8/2002 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وقد أنذرت الخصم المدخل فى الدعوى الماثلة الهيئة المدعى عليها لتنفيذ منطوق هذا الحكم بسجلات الهيئة العامة للاستثمار ، وقد وافق رئيس الهيئة ( المدعى عليه ) على تنفيذ منطوق الحكم وما بنى عليه من أسباب مرتبطة به 0
ومن حيث إن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة بإرادتها الملزمه بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث آثر قانونى 00000000 ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن ما صدر عن الهيئة المدعى عليها - لا يخرج عن كونه إجراء تنفيذيا للحكم القضائى النهائى الصادر لصالح الخصم المدخل من جانبها فى الدعوى الماثلة ، وهو الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلـــــــــــهذه الأســـــــــــباب "
*********
حكمت المحكمة :
بقبول طلب الهيئة المدعى عليها إدخال / جانيت جرجس حنا خصما منضما للجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى و ألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــائع :-
**********
وتخلص - فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة - بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/4/2003 ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى أن الهيئة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 5229 فى 23/12/2002 والمتضمن موافقة المدعى عليه على إلغاء التعديلات السالف اعتمادها منه فى 28/7/1991 واعتبارها كأن لم تكن وعدم نفاذ عقد تعديل عقد الشركة الأساسى المؤرخ 1/8/1991 ، 0000000000 واعتبار السيدة ...... شريكة متضامنة فى شركة ..... لصناعة الأحذية الجلدية الحديثة وذلك نفاذا لحكم المحكمة الصادر فى الدعوى المقامة منها رقم 7912 لسنة 99 كلى شمال القاهرة 0
ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للمشروعية وفيه مساس صريح بحجيه الحكم المشار إليه فى منطوقة وأسبابه ولما حواه من حلول إرادة الهيئة - محل إرادة المساهمة فى الشركة - ولصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وما سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه ، إخراج المدعية من الشركة وضياع حصتها المالية فى رأس المال ، كما إنها ليست طرفا فى الخصومة بين المدعى عليه الأول والمدعية وليس لها أى صله بالحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها آنفا 0
وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع - وقد حددت المحكمة جلسة 17/5/2003 لنظر الشق العاجل ، وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على( صور القرار المطعون فيه ، الحكم الصادر فى القضية رقم 7912/99 م 0ك 0 ش 0 القاهرة 0
وبجلسة 5/7/2003 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار المطعون فيه ، كما قدم بجلسة 16/9/2003 طويت على صور أحكام قضائية ، وإنذار على يد محضر موجة إلى رئيس الهيئة ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبرفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات ، وطلبت أجلا لإدخال خصم فى الدعوى ، وقد أودع ملف الدعوى صحيفة بإدخال ..... ، وبجلسة 16/9/2003 حضر عن الخصم المتدخل محام ، وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع إلزام المدعية بالمصروفات ، وبجلسة 20/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 10/1/2004 ومذكرات ومستندات خلال اسبوع ، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمةمد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0