⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11216 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى ( محافظة / حى ) دائرة الوايلى وما يترتب علىذلك من آثار0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب التدخل فإنه يتعين أن يكون قبل حجز الدعوى للحكم ، ومن ثم يتعين عدم قبوله عملا بحكم المادة 126 مرافعات 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى بغنى بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (75 ) مكرر من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 الصادر لسنة 1979 م تنص على إنه " يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ وعلى الناخب أن يدلى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه " 0 وتنص المادة 86 من القانون المذكور على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا لقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (73) لسنة 1956 م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماءهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0 وحيث تنص المادة (5) من القانون رقم (73) لسنة 1956 م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إنه " تنشأ جداول انتخاب تقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب 00000 " 0 وتنص المادة (29) من القانون المذكور على إنه " يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة 00000000 " 0 وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه 0000000000 ولا يجوز استعمال القلم الرصاص " 0 وحيث إن المادة (33) من ذات القانون تنص على إنه " تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط 00000 أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه " وحيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع قرر فى إفصاح جهير بأن " يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى كل وحده من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يجرى هذا الانتخاب وفق القواعد والضوابط والإجراءات والضمانات التى حوتها نصوص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسة الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 ، وتلكم القواعد والإجراءات تدور فى ذلك توفير الضمانات لكل من الناخبين والمرشح ليباشر كل منهما حقه الدستورى فى ظل مناخ من السرية والنزاهة ويؤدى إلى سلامة التصويت عند إجرائه ليكون ما تسفر عنه هذه الانتخابات معبرا عن الإدارة الحقيقة للناخبين 0 كما أضفى المشرع أهمية خاصة لبطاقة إبداء الرأى الانتخابى بحسبانها الأداة والوعاء القانونى الذى يفرغ فيه الناخب إرادته ، فنظم المشرع كيفية تسليمها للناخب وإبداء رأيه فيها ثم إعادتها ثانية لرئيس اللجنة الذى يضعها فى صندوق الانتخاب ، وقد قرر المشرع بطلان الرأى الذى يبدى على غير بطاقة الرأى المعدة لذلك وترتيبا على ذلك فإن شيوع تداول بطاقات إبداء الرأى الانتخابى بين جمهور جمعيه الناخبين ، يضفى ظلالا الشك والريب على سلامة العملية الانتخابية يهوى بها إلى عدم مشروعيتها ويجردها من كل قيمه قانونية ، لاسيما وأن المشرع تطلب قيام رئيس اللجنة الفرعية بختم الصناديق التى تحوى بطاقات إبداء الرأى بعد إتمام العملية الانتخابية وذلك إلى رئيس اللجنة العامة لفرز ما بها من أصوات 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وجود بعض بطاقات إبداء الرأى الانتخابى مختومة بخاتم اللجان خارج مقار اللجان ( نموذج 48 ، وكذا نموذج 50 ) 0، تتعلق بانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ( عن حى الوايلى ) ، وكذا المجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى ، وهذا البطاقات مودعه بحافظة مستندات المدعيين المودعة بجلسة 28/5/2002 ، الأمر الذى يؤثر بلا ريب على سلامة العملية الانتخابية التى أجريت لانتخاب المجلسين المذكورين وعلى النتيجة التى أسفرت عنها تلك الانتخابات ، وإنها لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين تعبيرا صادقا حقا وعدلا 0 ومــن ثم يكون القــرار المطعون فيه بإعـــــلان نتيجة انتخابات المجلسين المشار إليهما ( محافظة / حى ) غير قائم على سند من الواقع أو القانون ممايتعين القضاء بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بين ذات المرشحين 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات " فلـــــــــــهذه الأســـــــــــباب " ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 21/4/2002 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخاب للحى وللمحافظة دائرة الوايلى التى أجريت يوم الاثنين الموافق 8/4/2002 0 وذكر المدعيان شرحا للدعوى إنها تقدما للتشريح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ( الأول عن المحافظة ) والثانى عن الحى دائرة الوايلى وقد شاب عملية الانتخابات البطلان الذى يصل إلى حد الانعدام فى مرحلتى الاقتراع والفرز لعده أسباب أوردت تفصيلا فى عريضة الدعوى معها بطلان قيد العاملين بإدارة الكهرباء ، وعدم اكتمال التشكيل القانونى للجان الفرعية وتسريب أوراق التصويت ومحاضر لجان الفرز على النحو الذى ورد تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمها المدعيان بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تنازل المدعيان عن اختصام كل من / .......................... ، والمدعى عليه الرابع وقد تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات ، وقد أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 28/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/12/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، وخلال هذا الآجل وبتاريخ 9/12/2003 قدم كل من / ....................... ، ................... طلب إعادة الدعوى للمرافعة للتدخل إلى جانب الجهة الإدارية ، ثم قررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم لإتمام المداولة ، على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0