⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6710 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــــــلاح الــديـــن الجـــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمــــــــــــــدى الحلفـــــاوى وكيـــــــــل مجلــــــس الـــــدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن المحكمة سبق أن قضت بقبول الدعوى شكلا عند نظر الشق العاجل ومن ثم فلا محل لمعاودة هذا الجانب 0 وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن إصدار جواز سفر لنجل المدعية / أحمد على أحمد أو إضافته على جواز سفرها ، قد صدر استنادا إلى حكم المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية 3937 لسنة 1996 والتى كانت تشترط موافقة الممثل القانونى لغير كامل الأهلية على استخراج جواز السفر أو تجديده ، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر والذى صدر استنادا إليهما قرار وزير الداخلية المذكور وبسقوط المادة الثالثة المشار إليها ومن ثم فإنه يكون قد انهار السند القانونى للقرار المطعون فيه ويغدو غير مشروع ، ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول وموكل أودعت - بعد سداد الرسوم المقررة قانونا - قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13 /5/1999 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار جواز سفر لنجلها / ....... أو إضافته على جواز سفرها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها كانت زوجة للمدعى عليه الثالث بتاريخ 22/5/1994 وقد أقامت دعوى تطليق ضده حكم فيها بتاريخ 20/5/1997 بتطليقها ، وقد رزقت منه بالصغير / ..... بتاريخ 19/2/1996 وقامت بحضانته ورعايته رغم عدم إنفاق الأب عليه مما اضطرها إلى الحصول على أحكام بحبسه لعدم سداد النفقة ، ورغم عدم ممانعتها للأب فى رؤية الصغير إلا أنه استصدر حكما برؤيته بتاريخ 25/2/1997 ومنذ ذلك التاريخ لم يحاول مرة واحدة الذهاب لرؤية الصغير رغم حرصها على الذهاب به فى المواعيد المقررة للرؤية كما أنها حصلت على أجازة لرعاية طفلها اعتبارا من 16/9/1996 ، ولما كانت المدعية هى الابنة الوحيدة لوالديها المقيمين بصفة دائمة بالمملكة العربية السعودية وترغب فى زيارتهما لفترة من الوقت تؤدى خلالها مناسك الحج والعمرة ومع صغيرها فترددت على مصلحة وثائق السفر بغية استخراج جواز سفر لابنها أو إضافته على جواز سفرها دون جدوى 0 ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لنص المادة 141 من الدستور التى كفلت حرية التنقل واختتمت المدعية عريضة دعواها بالتماس الحكم لها بطلباتها المشار إليها بصدر هذه الوقائع 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 9/6/1999 ، وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة شهادة ميلاد صغيرها وصورة من الحكم الصادر بتطليقها وصورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 753 لسنة 1997 أحوال شخصية ، وطويت الثانية على صورة قيد عائلى للمدعية وشهادة من جامعة القاهرة بحصول المدعية على أجازة لرعاية الطفل وشهادة من شركة الحمرانى بالمملكة العربية السعودية تفيد عمل والد المدعية بها وشهادة من الحزب الوطنى الديمقراطى بأن السيد / ....... لم يحضر إلى مقر الحزب لتنفيذ حكم الرؤية رقم 753 لسنة 1997 اعتبارا من 6/3/1998 حتى 5/2/1999 تاريخ تحرير الشهادة رغم حضور المدعية ، وطويت الثالثة على صورة حكم صادر فى حالة مماثلة كما قدمت مذكرتى دفاع طلبت فى ختامها الحكم لها بطلباتها الواردة بعريضة الدعوى بينما قدمت الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويتا على ردها على الدعوى ومذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها 0 وبجلسة 18/1/2000 حكمت المحكمة - بهيئة مغايرة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم: أصليا : بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا 0 واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/5/2003 تقرر إصدار الحكم بجلسة 15/7/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0