⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8455 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــــــــد محــــمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 279 لسنة 2002 فيما تضمنه من إيقاف للترخيص الممنوح لشركة السويس الوطنية للصرافة وفروعها لمدة شهرين مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ 0 ومن حيث إنه عن الموضوع - فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن : تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى 0 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى 0 وتنص المادة (16) من القانون سالف الذكر على أن : " يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى 0 وتنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 على أنه : مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم 38 / 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي 0 يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي للشروط والأوضاع الواردة فى هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة أو إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد الترخيص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات غير المصارف المعتمدة ، وعلى أن يصدر هذا الترخيص فى ضوء القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون النقد الأجنبي والتى تهدف فى مجملها إلى تطوير أسس هذا النشاط على وجه يقيم تواؤم بين سياسة الانفتاح الاقتصادي واستقرار سعر الصرف كمدخل لقوة الاقتصاد القومى ، والتى تعتبر الضمان الأساسي لحماية أموال المصريين وتدعيم مدخراتهم التى تمثل العملة الوطنية جلها ، واذا كان المشرع لضرورات قدرها - قد أضفى المشروعية على تجارة العملة خارج البنوك والمصارف المعتمدة ، فإن الشركات المرخص بها تلتزم بأن يكون رائد عملها المساهمة فى دفع الاقتصاد القومى والمحافظة على العملة الوطنية ، ونظرا لخطورة هذا النشاط وتعاظم أثره على الاقتصاد القومى لم تقتصر أحكام القانون على عقوبات جنائية حددتها حصرا للمخالفين ، وإنما ناطت بوزير الاقتصاد اتخاذ إجراءات إدارية حال مخالفة الشركات لقواعد وإجراءات التعامل ( إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وإلغاء الترخيص حال قيام مبرره 0) كما تضمنت أحكام التنفيذية (م13 ) رقابة للبنك المركزى المصرى على هذه الشركات مع التزامها بالنظام الاحصائى والإجراءات التى يقررها البنك 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المخالفة التى نسبت للشركة المدعية فى محضر إثبات الحالة من وجود عجز فى رصيد الخزينة بالعملة المحلية مبلغ أربعة آلاف وسبعمائة جنيه وقد أقر المدير التنفيذى للشركة بهذا العجز وبرره بأنه يمثل عجز لدى صراف الشباك ( الشراء) نتيجة خطأ أثناء الاستبدال ، ولا يجدى الشركة المدعى نفعا فى سبيل دفع المخالفة بأن العجز نتيجة سداد مستحقات الضرائب وأنه لا يعتبر عجزا حقيقيا ، الأمر الذى حق معه توقيع جزاء الايقاف على الشركة المدعية وفروعها إعمالا للقواعد المطبقة فى هذا الشأن ويكون القرار صادرا على وجهه الصحيح قانونا ، كما أنه لا يقدح فى ذلك ما نعته المدعية على القرار من المبالغة فى العقوبة ذلك إن الثابت من المستندات المقدمة بحافظة مستندات المدعية أن المخالفة المنسوبة إلى الشركة والتى كانت سببا لصدور القرار الطعين لم تكن أول مخالفة اقترفتها الشركة وإنما سبق مجازاتها ثلاث مرات بجزاء الإيقاف أربع مرات لمدد متفاوته : 15 يوم اعتبارا من 7/4/1997 ثم 15 يوم اعتبارا من 24/11/1997 ثم شهر اعتبارا من 4/1/1999 ثم شهر آخر اعتبارا من 24/1/2001 الأمر الذى ينبئ بأن الشركة دأبت على مخالفة قواعد التعامل فى النقد الأجنبى ، وإذ صدر القرار الطعين بمجازاتها بالإيقاف لمدة شهرين عما اقترفته من مخالفة فإنه لا يحمل أية مبالغة فى تقدير الجزاء على الوجه الذى أثارته المدعية ، ويضحى القرار المطعون فيه - على نحو ما تقدم - موافقا لصحيح حكم القانون عصيا على الإلغاء ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية - بصفتها - الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 /3/2002 ، تطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهرين مع مايترتب على ذلك من آثار0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنه تم التفتيش على المركز الرئيسى للشركة بمعرفة مفتش البنك المركزى فى 27/12/2001 وأسفر التفتيش عن مخالفة الشركة للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة حيث أسفر عن وجود عجز فى رصيد الخزينة بمبلغ 4700 جنيها وأفاد المدير التنفيذى بأنه يمثل عجز لدى صراف الشباك ، وأخطرت الشركة فى 17/2/2002 بأنه بناء على ما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة شهرين ، ونرى المدعية أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون حيث أخطرت الشركة إدارة البنك المركزى بكتابها المؤرخ 2/12/2001 لتوضيح حقيقة العجز وأنه نتيجة سداد الضريبة المستحقة على الشركة ، فضلا عن أن القرار صادر دون العرض على قطاع النقد الأجنبى ، كما أنه مشوب بالمبالغة 0 وانتهت المدعية فى ختام صحيفة دعواها إلى طلباتها سالفة البيان 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 16/4/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم وكيل المدعية حافظتى مستندات وقدم محامى البنك المركزى مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 4/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/9/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ميعاد أقصاه 22/8/2002 ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0