⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 35 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود0حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار الوزارى رقم 6169 لسنة 2000 فيما تضمنه من تعيين / حسن حسين سيد مأذونا لكفر نصار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه فى هذه الوظيفة ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 15/3/2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 307 / 48 ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار الوزارى رقم 6169 لسنة 2000 فيما تضمنه من تعيين / حسن حسين سيد مأذونا لكفر نصار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى شغل هذه الوظيفة 0 وقال شرحا لذلك أنه بتاريخ 4/12/2000 صدر القرار الوزارى رقم 6169 لسنة 2000 متضمنا تعيين / حسن حسين سيد مأذونا لكفر نصار بالهرم 0 ونعى على هذا القرار مخالفته لحكم القانون نظرا لتوافر جميع الشرط المتطلبة قانونا للتعيين فى الوظيفة المذكورة فى شأنه وذلك طبقا للائحة المأذونين ، وأنه يفضل المذكور لكونه حاصل على بكالوريوس الطب وماجيستير الطب وأيضا الدكتوراة فى الطب ، وحاصل كذلك على دبلوم الدراسات الإسلامية من المعهد العالى للدراسات الإسلامية وقد تظلم من القرار المشار إليه بتاريخ 2/1/2001 ولكن دون جدوى ، الأمر الذى اضطره إلى إقامة الدعوى المشار إليها بالطلبات سالفة البيان 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 24/8/2002 قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بغير الطريق القانونى وألزمت المدعى المصروفات 0 وشيدت المحكمة قضائها - بعد استعراض نصوص المواد 1 ، 11 ، 14 ، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أساس أن المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 15/3/2001 فى ظل العمل بالقانون المذكور دون أن تكون مقترنة بطلب وقف التنفيذ 0 وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه أنه جاء معيبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب على أساس أنه قد تظلم من القرار المطعون فيه بالتظلم رقم 3 /2001 بتاريخ 2/1/2001 وهو الطريق القانونى المعتاد لذلك ، إذ أن جهة الإدارة فى ذلك الوقت لم تكن قد أنشأت لجان للتوفيق فى المنازعات تختص بنظر منازعات المأذونين ، وأن القرار المطعون فيه رقم 6169/2000 قد صدر مخالفا لحكم القانون فالطاعن تتوافر فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا فى شأن تعيين المأذون طبقا لحكم المادة الثالثة من لائحة المأذونين وهو يفضل من شمله القرار المذكور بالتعيين فى وظيفة مأذون لكفر نصار بالهرم لحصوله على مؤهلات أعلى من تلك الحاصل عليها السيد /حسن حسين سيد المعين بموجب القرار المطعون فيه بوظيفة مأذون للناحية المذكورة 0 واختتم الطاعن طعنه بالطلبات سالفة البيان 0 ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن : " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد 00000000000 " وتنص المادة الثانية على أن : " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل 000000000 " وتنص المادة الرابعة على أنه : " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم 000 " وتنص المادة التاسعة على أن : " وتقرر اللجنة توصياتها فى المنازعة 000" وتنص المادة العاشرة على أنه : " إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة 0000000000 يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة 000 " وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه : " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض الخاصة بأوامرالأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة 000000 " وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور على أن : " يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق 000" ومفاد ما تقدم أن المشرع حرصا منه على تنظيم مرفق العدالة ، والتيسير على المواطنين بحسم ما قد ينشأ بينهم وبين الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 7/2000 من منازعات ، فقد قضى بإنشاء لجان للتوفيق فى هذه المنازعات التى قد تكون مدنية أو تجارية أو إدارية ، وعهد بإنشائها وتجديد مقارها وتشكيلها إلى قرار يصدر فى هذا الشأن من وزير العدل ، ونظم كيفية عمل هذه اللجان وإصدار التوصيات فى المنازعات ، وكفل لمن لم يقبل توصية هذه اللجان من أطراف النزاع حق اللجوء إلى المحكمة المختصة ، وحظر فى ذات الوقت اللجوء إلى المحكمة إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة عدا حالات محددة نظمتها المادتين الرابعة والحادية عشرة من القانون المذكور ، ومن ثم فقد رتب المشرع فى القانون رقم 7/2000 خبراء عدم قبول الدعوى حال مخالفة أحكامه المعمول بها اعتبارا من أول أكتوبر عام 2000 طبقا لحكم المادة الرابعة عشرة منه ، الأمر الذى ينبنى عليه لزوما حسم قبول الدعوى أو عدم قبولها بما عليه واقع الحال عند رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 307 لسنة 48 ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة مباشرة بتاريخ 15/3/2001 مختصما فيها القرار المطعون فيه رقم 6169/2000 سالف البيان بغية إلغائه ، وذلك دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة ، ودون أن يكون النزاع الماثل داخلا فى إحدى الحالات الواردة حصرا فى المادتين (4 ، 11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، ومن ثم تكون الدعوى المذكورة غير مقبولة عملا بصريح المادة (11) من هذا القانون 0 وتأسيسا على ما تقدم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بغير الطريق القانونى ، فإنه يكون قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن الماثل بما استند إليه غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون جديرا بالرفض ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بذلك مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادتين 184 ، 240 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 20/10/2002 أقام الطاعن طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة ، وطلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 307 لسنة 48 ق فيما قضى به من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بغير الطريق القانونى والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الوزارى رقم 6169 /2000 فيما تضمنه من تعيين / ....... مأذوناً لكفر نصار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى شغل هذه الوظيقة 0 وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0 ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 4/1/2005 ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 8/3/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0