⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27626 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة *** بعد الاطلاع على الأوراق و سماح الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23394 لسنة 56 ق بجلسة 19 / 10 / 4 200 فيما تضمنه من إلزام شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزى بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ 381527 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0 وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ ، ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه بجلسة 19 / 10 /2004 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 23394 /56 متضمنا إلزام شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ 381527 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تنتزع به من إقامه ثمه إشكال فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين منه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 فلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر فى الدعوى رقم 23394 لسنة 56ق جلسة 19 / 10 / 2004 فيما تضمنه من إلزام شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزى بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ ( 381527 جنيه ) والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع تحمل نصيبها من المصروفات ، وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس ا لمحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ********** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 19/10/2004 من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 23394 لسنة 56ق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المستشكل ضدهما المصروفات . وقال المدعى شارحا لدعواه إنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19/10/2004 لصالح الشركة المدعية ، وقضى بالنسبة إلى الدعوى رقم 23394 /56ق بإلزام ....... بأن يــــــودى إلــــى الشـــركة المدعية مبلغ ( 855097.16 جنيه ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبإلزام شركة مصر للمقاصة والتسويق والإيداع المركزى بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ ( 381527 جنيه) والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وألزمت المدعى عليهما المصروفات بينهما . وقد تحصلت الشركة المدعية على الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحها وأعلنت به المدعى عليهما بالدعوى الماثلة لتقوم بتنفيذ الشق الخاص بها فى الحكم المشار إليه وقد فوجئت الشركة المدعية بالشركة المدعى عليها الأولى قد أقامت إشكال فى تنفيذ الحكم المشار إليه امام محكمة الأزبكية الجزئية قيد برقم 75 لسنة 2005 تنفيذ الأزبكية واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار اليهما . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 11/6/2005 حيث أودع المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلاف كل منهما وأودعت شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى مذكرة بدفاعها . وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 9/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وخلال الجل أودع المدعى مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا