⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22446 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الأولى بالامتناع عن بيع قطعة الأرض وضع يده والكائنة بحوض السروجى نمر (1) - جزيرة الذهب - مركز ومحافظة الجيزة وبيعها إلى الهيئة المدعى عليها الثانية - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات التصرف فيها له ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يعنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة السادسة من القانون رقم 5/1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا بالتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتنص المادة الثامنة من القانون سالف الذكر على : يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتان ، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة 0 وتنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه آنفا على : " تجرى مديرية الإصلاح الزراعى المختصة حصر ومسح أراضى الإصلاح الزراعى محل وضع اليد وتعرض بيانات هذه الأرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد وفقا للشروط والأوضاع الآتية : 1 - 2 - 3 - تعهد طالب الشراء باستغلال الأرض المبيعة فى الغرض الذى بيعت من أجله 0 4 - يتم البيع بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة 0 5 - 0000000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم وأحكام القانون رقم 3/1986 - أن المشرع رغبة فى تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى اعتبر الأراضى الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون 178/1952 ، 127/1961 ، 15/1963 ، 50/1969 والتى لم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بعضا منها مستولى عليها نهائيا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها والتوزيعات التى تم بشأنها إلى صغار الفلاحين ، ورخص للهيئة العامة للإصلاح الزراعى سلطة جوازيه فى التصرف فى هذه المساحات إلى واضعى اليد عليها وناط باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير الزراعة تحديد الشروط الواجب توافرها فى واضعى اليدعلى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 3/1986 وكذلك نوع الاستغلال الواجب للأرض محل وضع اليد ، وتبنى على ذلك باعتبار أن النص اللائحى يفسر أحكام القانون الصادر بناء على ما ورد به - أن يكون البيع بالممارسة إلى واضعى اليد هو الأصل المقرر عند التصرف فى هذه الأراضى ولا يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى من ثم بيع هذه الأراضى لغير واضعى اليد إلا فى حالة عدم توافر شروط البيع المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3/1986 ، وتخضع جهة الإدارة لرقابة القضاء إن مارست السلطة التقديرية المقررة لها بالبيع إلى غير واضعى اليد 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الجهة الإدارية لم تنكر على المدعى وضع يده على مساحة 18 س 16 ط 1 ف وهى من أراضى الإصلاح الزراعى - التى كانت مربوطة باسم المدعى - وتم رفعها - بعد التصرف فيها إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الوجه المبين بمذكرة دفاع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 12/4/2005 ، ولم تنكر الهيئة المدعى عليها الأولى استيفاء المدعى الشروط المحددة للتصرف إلى واضعى اليد ، وأنها تصرفت فيها بالبيع إلى الهيئة المدعى عليها الثانية - وهو ما يصم قرارها بالبطلان لمخالفته صحيح حكم القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ إجراءات التصرف إلى المدعى حماية لهذه الفئة التى أولاها الدستور والقانون حماية تدفعهم إلى مزيد من الإنتاج الزراعى خدمة وللاقتصاد القومى ولا ينال من هذا القضاء ما استندت إليه جهة الإدارة فى إصدار القرار المعيب من قرارات صدرت عن مجلس الوزراء أرقام 1433/1996 ، 1956/2000 ، 327/2001 ، 1134/2001 بحسبان أن هذه القرارات لم تصدر طبقا لأحكام القانون رقم 3/1986 هذا فضلا على أن ماورد بهذه القرارات من أحكام لاتقوم سندا للإدارة تعدل أو تعطل بمقتضاها حكما أورده المشرع فى القانون رقم 3/1986 والتى حددت لائحته التنفيذية الشروط التى تهيئ لجهة الإدارة السلطة التقديرية فى التصرف فى الأراضى إلى واضعى اليد عليها ، فإن تكاملت شروط التصرف تعين الإلزام بالأحكام التشريعية دون سواها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه - مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الهيئة المدعى عليها الأولى بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 9/9/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تصرف وتسليم لأرض الإصلاح الزراعى الخاضعة لأحكام القانون رقم 3/1986 ولائحته التنفيذية إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهى من غير واضعى اليد على تلك الأراضى والبالغ مساحتها 18 س 15 ط 1 ف والكائنة بحوض السروجى نمرة 1 قسم ثانى زمام ساقية مكى مركز ومحافظة الجيزة - وضع يده - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه منتفع طبقا لأحكام القانون رقم 127/1961 بمساحة قدرها 18 س 15 ط 1 ف بحوض السروجى نمرة (1) قسم ثان زمام ساقية مكى - مركز ومحافظة الجيزة التابعة لجمعية جزيرة الذهب للإصلاح الزراعى - وهى ضمن المساحة المستولى عليها قبل الخاضع ....... ، وقدم فى 29/8/1989 طلب بشراء المساحة وضع يده تحمل رقم 81517 وقيد تحت رقم 137 إعمالا للمادة السادسة من القانون رقم 3/1986 ، وظل منتظرا قيام الهيئة المدعى عليها بإتمام التعاقد ولم يتم الموافقة بالمخالفة لأحكام المادة الثامنة من القرار المشار إليه والتى أوجبت الانتهاء منه فى مدة أقصاة سنتين ، وقد فوجئ المدعى بأن ثمة تصرفا بين الهيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن المساحة وضع يده ، فأقام المدعى بدعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والإساءة فى استعمال السلطة 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت المحكمة - دائرة أخرى - الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على ماورد بصحيفة الدعوى ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد نظر الدعوى بجلسات المحكمة وتدوولت بجلسات المحكمة وبجلسة 12/4/2005 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 12/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0 وقد صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0