الطعن رقم 14112 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشـذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، ، و بعد إتمام المداولة 0
وحيـــث إن المدعـــي فى الدعوى رقم 14122/59 يطـــلب الحـــكم بـــقبول الدعوى شـــكلا وبـــوقف تنفيذ وإلغــــاء قرار لجـــــنة قــــبول أوراق ترشيح المـــدعى عـــليه الرابع مــحمد صبرى مــــحمد أبو إبراهيم بصفة فلاح - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهـــة الإدارة بالمصروفات ، ويطلب المدعى في الدعوى رقم 11413/ 59ق الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول أوراق الترشيح لعضوية مجلس الشعب الدائرة (12) بالظاهر فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع ممدوح أحمد محمد الأمين بصفه فلاح- مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما : أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء ، وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38/1972 بشأن مجلس الشعب ( المستبدلة بالقانون رقم 2 /2002 على " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته و أولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد أفرد الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة والتى شملت فصلا عن ما يتصل بحرية المواطن الشخصية حقوقه السياسية العامة والتى يأتى فى صدارتها حق المواطن فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية ، وقد كفل الدستور هذا الحق على الوجه الذى يكون معه المرشح ممثلا لإرادة ناخبيه وموسدا أمر تنظيمه و ضوابطه إلى المشرع فى إطار الضوابط الدستورية الحاكمة لعملية تشكيل المجالس النيابية ومنها وجوب تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن عدد أعضائها .
ومن حيث إن المادة الثانية من قانون مجلس الشعب قد حددت مدلول الفلاح فى تطبيق أحكام القانون المشار إليه بأنه كل من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى وأن يكون مقيما فى الريف وأن لا يحوز هو وزوجته و أولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه " ، وإذا كان الصوغ التشريعى لهذه الشروط يستوجب توافرها مجتمعه فى المرشح لعضوية مجلس الشعب بصفة ( فلاح ) فإن التحقق من توافر بعض هذه الشروط لا يكتفى فيه بمستندات يتقدم بها أصحاب الشأن من مرشحين ومعترضين على الترشيح وإنما يلزم أن يفرزها واقع الحال ، ومن هذه الشروط الشرط الخاص بأن تكون الزراعة هى العمل الوحيد ومصدر الرزق الرئيسى له ، ولا يتحقق هذا الشرط عملا إلا بانتفاء أى عمل أخر عن المرشح منذ مدة معقولة سابقة على التقدم بطلب ترشيح عقيده مؤداها أن الزراعة هى مصدر الرزق الذى يعيش منه المرشح قبل التقدم للترشيح ، ولا ريب أن ذلك يتفق مع القاعدة الدستورية المقررة للتمثيل النيابى فى مجلس الشعب والتى تمنع غير أصحاب صفة العامل أو الفلاح - مع سريان الحكم الدستورى - عن مزاحمة صاحب الصفة الحقيقى فى عضوية البرلمان ، كما يتأكد هذا الاتجاه فى المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب وإلى استمرار هذه الصفة بعد اكتساب العضوية مقرره إسقاطها حال فقد الصفة - والغول بغير ذلك مؤداه أن المشرع يفتح باب الترشيح على مصراعيه لكل ذى مهنة حائز لأرض زراعية فى الترشيح بصفة الفلاح - مبعدا غيرصاحب الصفة الحقيقى عن مجال تمثيل الفئة التى ينتمى إليها أمام البرلمان كما وأنه يمثل تمسلكا بظاهر الأحكام التشريعية دون استظهار حقيق مقصدها .
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل فى الدعويين، أن المدعى عليه الرابع فى الدعوى رقم 14122 /59 ق ( محمد صبرى محمد إبراهيم ) قدم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ( الظاهر) بصفه فلاح مستندا إلى إنه يحوز خمسة أفدنه قابلة للزراعة آلت اليه بعقد بيع ابتدائى فى 4/12/2004 بناحية الجمعية الزراعية بناحية كرم سكرة- بالإدارة الزراعية ببرج العرب وصادر عنها بطاقة خدمات صحراوية رقم 431 لسنة 2005 وثابت ببطاقة تحقيق الشخصية إقامته بناحية الزرقانى - ميامى مع الأسيوطى المنيرة -الإسكندرية ( وهو ذات العنوان الوارد بصحيفة الدعوى ) كما قدم ضمن حافظة مستنداته ما يفيد أن له وحدة سكنية برقم 6بالعمارةرقم3 بجهاز مدينة برج العرب ، وهذه المستندات لاتقطع بأن الزراعة هى عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى خاصة وأن المدعى عليه لم ينكر ما ورد بصحيفة الدعوى- من إنه يعمل مهندسا ومن ينحسر عنه صفة الفلاح لتخلف شرطى الإقامة في الريف وأن الزراعة هى عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لحيازته الأرض الصحراوية والقابلة للزراعة في وقت معاصر لفتح باب الترشيح ، ويكون من ثم قرار الجهة الإدارية - المطعون فيه - بقبول أوراق ترشيحه بصفة فلاح - قد صدر - بحسب الظاهر - مخالفا للقانون ويضحى طلب المدعى وقف تنفيذه قائما على سند جدى يبرره 0
ومن حيث إن لمدعى عليه الرابع في الدعوى رقم 14113 /59 ق ممدوح أحمد محمد الأمين - قدم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ( الظاهر ) بصفة فلاح مستندا إلى أنه يحوز 12 قيراط بطريق الإيجار بناحية الخطاره مركز نقادة محافظة قنا - كما قدم بطاقة تحقيق شخصية رقم 19297 سجل مدنى نقادة محافظة قنا صادرة في 10/8/ 1989 وينتهى العمل بها في 9/8/1993 والمهنة طالب ، وقدم الاستمارة رقم 48 " سجل " صادرة عن مصلحة التسجيل التجارى ثابت فيها أنه تم شطب نشاطه ( صيدلية ) بأمر المحرر رقم 755430 في 30/1/2005 وأن رأسمال الصيدلية الخاصة ( مائة ألف جنيه ) كما قدم شهادة من نقابة الصيادلة تفيد أنه نقل إلى جدول غير المشتغلين بناء على طلبه 0
ومن حيث إنه ولما كانت أوراق الدعوى قد أجدبت عن مستند يقطع بإقامة المدعى عليه المذكور في الريف عند التقدم للترشيح ، كما أن معاصرة شطب السجل التجارى للصيدلية للترشيح لعضوية مجلس الشعب وتضاءل المساحة التى يجوزها بناحية الخطارة - مركز نقادة - محافظة قنا - (12 قيراط ) تقطع بأن الزراعة ليست المصدر الرئيسى لدخله وذلك في ضوء واقع ظروفه الاجتماعية باعتباره حاصلا على بكالويوس الصيدلية ويعول أسرة كشفت المستندات عن حالتها الاجتماعية 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن صفة الفلاح تنحسر عن المدعى عليه الرابع ( ممدوح أحمد محمد الامين ) ويكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه - فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب - دائرة الظاهر - بصفة فلاح بحسب الظاهر - مخالفا للقانون ، ويضحى طلب المدعى في الدعوى رقم 14113 /59 ق قائما على سند جدى يبرره 0
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لما يترتب على تنفيذ القرارين المطعون فيهما من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في مزاحمة المدعى عليهما في الدعويين للمتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الشعب دائرة الظاهر وهو ما ينال بدوره من إرادة الناخبين وحقهم الدستورى في اختيار أصحاب الصفة طبقا لأحكام الدستور والقانون ، كما تقضى المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان لقيام مبرر ذلك 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بقبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح كل من محمد صبرى محمد أبو إبراهيم ، ممدوح أحمد محمد الأمين لعضوية مجلس الشعب دائرة الظاهر - بصفة فلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية والمدعى عليهما الرابع في الدعويين بمصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في طلب الإلغاء 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 20/2/2005 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول أوراق المرشحين وتغيير صفة المدعى عليه الرابع إلى فئات بدلا من فلاح و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكر المدعي شرحا للدعوى - أن المدعى عليه الرابع قدم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (12) قسم الظاهر - القاهرة - إلى اللجنة المشكلة لقبول أوراق الترشيح بصفة فلاح ، وقد وافقت اللجنة بالرغم من حصوله على بكالوريوس فى الهندسة الكهربائية وذلك بالمخالفة للقانون 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها 0
وقد حددت المحكمة جلسة 1/3/2005 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما حضر عن ....... محام بتوكيل عام وطلب تدخل المذكور تدخلا هجوميا فى الدعوى 0
وبتاريخ 20/2/2005 أقام المدعى فى الدعوى رقم 14113/59 دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول أوراق الترشيح لعضوية مجلس الشعب الدائرة (12) المقدمة من المدعى عليه الرابع ( ....... بصفة فلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار - وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى - أن المذكور تقدم بأوراق ترشيحه بصفة فلاح رغم حصوله على بكالوريوس الصيدلة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 1/3/2005 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى 0
وقد تحدد لنظر الدعويين جلسة 8/3/2005 وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 11413/59 ق إلى الدعوى رقم 14112 / 59 وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات فى كل من الدعويين ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فيهما الحكم برفض الدعويين بشقيهما وإلزام المدعيين بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به علنا 0