⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6714 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســـــلام النجـــــــــــار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى صرف المستحقات المالية وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1979 باعتباره أصيب أثناء الخدمة العسكرية وبسببها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 82 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن ( كل إصابة تنشأ من جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الإصابة أو العاهة أو الوفاة 0 كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز 0 ) ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام هيئة مفوضى الدولة إبان فترة تحضير الدعوى - والتى لم يجحدها المدعى أو يقدم ما يثبت عكسها - إن حالة المدعى كانت حالة مرضية لم تنتج من إصابة ، ومن ثم فلم يجر عنها أى تحقيق ، وقرر القومسيون الطبى العسكرى أن هذه الحالة قديمة ومرضية قبل دخوله الخدمة العسكرية وتمثلت فى تليف بشبكة ما قولة العين اليسرى وضعف قوة الإبصار ومن ثم فليست إصابة فى أثناء الخدمة أو بسببها ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى أحقية فى صرف المعاش والتعويضات على سند من انه أصيب أثناء الخدمة وبسببها فاقدا لسنده الواقعي والقانونى ويضحى خليقا بالرفض ، ويتعين إلزامه مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / /2001 ، طالبا في ختامها الحكم باعتبار إصابته أنها إصابة أثناء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف جميع مستحقاته المالية من معاشات ومكافآت وتعويضات طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه جند بخدمة القوات المسلحة فى 21/7/1993 وكان لائقا طبيا وثبت خلوه من أية أمراض أو عاهات وكانت قوة الإبصار لديه 6/6 وفى 16/11/1993 وأثناء تواجده بوحدته العسكرية أصيب فى العين اليسرى إصابة ترتب عليها نزيف وتليف بالشبكية وتخلف عن الإصابة ضعف شديد أثر على قوة الإبصار الأمر الذى ترتب عليه إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، الأمر الذى كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تقرر له معاشا وتعويضا عن تلك الإصابة 0 وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة حيث قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ، وأعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 وعين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/1/2002 وفيها قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0