⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-12-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ الاجارة فى حالة ايلولة الارض المؤجرة الى مالك اخر
⚖️ قاضى الامور المستعجلة
⚖️ اختصاص - الاتفاق على اختصاص قاض معين للفصل بصفة انتهائية فى الدعاوى المستعجلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر بصفة انتهائية في الدعاوى المستعجلة التي تعرض عليه، ثم رفع مشتري العين المؤجرة دعوى بشأن هذه العين أمام المحكمة المختصة قانوناً ثم استأنف الحكم الصادر فيها، فدفع المستأجر بعدم جواز هذا الاستئناف بناء على الشرط المتفق عليه في عقد الإجارة، فرفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضي الطبيعي صاحب الاختصاص الأصلي يعتبر عدولاً منهما عن الاختصاص التحكيمي المتفق عليه ورجوعاً إلى قواعد التقاضي العامة، فإن هذا يكون تفسيراً للشرط الذي اتفق عليه العاقدان على وفق ما قصدا إليه وعلى مقتضى مدلوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المؤجر " ناظر وقف " قد اتفق مع المستأجر على أن تفسخ الإجارة في حالة استبدال الأرض المؤجرة بدون أن يكون له حق في تعويض ما وأنه إذا ما وجدت بالأرض زراعة قائمة وقت الاستبدال فيبقى المستأجر منتفعاً بها لحين نضج تلك الزراعة، فهذا الشرط الذي هو لمصلحة مشتري العين المؤجرة مقتضاه إنهاء علاقة الإجارة التي كانت تربط المستأجر بالمؤجر لتكون الأرض تحت تصرف مشتريها بلا منازعة ولا مطالبة من جانب المستأجر. وإذا كان هذا المشتري قد نبه المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها إليه، فإن بقاء المستأجر شاغلاً الأرض بعد فسخ عقد الإجارة ونضج الزراعة وتكليفه بتسليمها يكون بغير سند، ويكون قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بالحكم بطرده من الأرض وتسليمها لمالكها، وتسليم الأرض بما عليها من الزراعة للمالك لا يتضمن فصلاً في موضوع النزاع ولا يضيع على المستأجر حقوقه في الزراعة لأن له أن يتخذ جميع الإجراءات التحفيظية وغيرها للمحافظة على ما له من حقوق.