الطعن رقم 7133 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمــــد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بعدم ثبوت تمتعه بالجنسية المصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث أن المادة 1 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 تنص على أن " المصريون هم :
أولا : المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة 0
ثانيا : من كان فى 22 نوفمبر سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 56 الخاص بالجنسية المصرية 0
- وبالرجوع إلى القانون رقم 391 لسنة 56 يبين أن المادة الأولى منه تنص على أن " المصريون هم :
أولا : المتوطنون فى الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية 0
ثانيا : من ذكروا فى المادة الأولى من القانون 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية 0
- وبالرجوع إلى القانون رقم 160 لسنة 1950 يبين أنه ينص فى المادة الأولى منه على أن " المصريون هم :
1 - 00000000 2 - المتوطنون فى الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية 0
3 - الرعايا العثمانيون المولودون فى الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية 0
4 - الرعايا العثمانيون المولودون فى الأراضي المصرية المقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرى المصرى سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا فى جنسية أجنبية متى حافظوا على إقامتهم العادية فى مصر إلى 10 مارس سنة 1929 0
5 - الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضي المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أم قصر 0
6 - الرعايا العثمانيون الذين جعلوا إقامتهم العادية فى الأراضي المصرية بعد تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914وحافظوا على تلك الإقامة حتى10مارس سنة 1929وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ اعتبارهم داخلين فى الجنسية المصرية 0
7 - الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضي المصرية من تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914 ولم يحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ دخولهم فى الجنسية المصرية واعترف لهم وزير الداخلية بدخولهم فيها 0
- وبالرجوع إلى القانون رقم 19 لسنة 1929 يبين أنه ينص فى المادة الأولى منه على أن " يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون : أولا 00000
ثانيا : كل من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 يونيو سنة 1900 0
وتنص المادة الأولى من هذا الأمر العالى على أن " عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة 83 يعتبر من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم :
أولا : المتوطنون فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين على إقامتهم فيه 00"
ومن حيث إنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد توافر إحدى الحالات المشار إليها ، التى يعتبر فيها المدعى مصريا ، سيما وأن الثابت من الأوراق التى قدمها إلى الجهة الإدارية ومنها شهادة وفاة والده وشهادة ميلاده والثابت منهما أنه سودانى الجنسية مما لا يحق معه للمدعى التمتع بالجنسية المصرية ، كما أن قول المدعى أن والده قد ولد فى مصر لا يفيد تمتعه بالجنسية المصرية خاصة وأنه لم يقدم ما يدل على إقامة والده فى مصر خلال أى فترة من الفترات التى حددتها القوانين الخاصة بالجنسية المصرية ، ومن المقرر وفقا لاحكام قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 75 أن عبء إثبات الجنسية يقع على من يتمسك بها ، هذا بالإضافة إلى أن واقعة ميلاد والده بمصر ليست سببا كافيا لإضفاء الجنسية المصرية عليه ، كما أن إقامة المدعى العادية بمصر لا تفيد فى اعتباره مصريا حيث أنه يتبع والده فى الجنسية ، والإقامة المتطلبة قانونا هى إقامة والده فى 1 مارس سنة 1929 وهو ملا يتوافر بشأن حالة المدعى ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه بعدم ثبوت تمتع المدعى بالجنسية المصرية يكون قد قام على سببه الصحيح وجاء متفقا مع صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء هذا القرار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 /9/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وحددت لنظر الدعوى جلسة 15/7/2001 ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 30/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0