الطعن رقم 1114 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجروانـــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0
ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 31/12/2002 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حضر أمام المحكمة شخصيا بجلسة 31/12/2002 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى ووافق الحاضر عن هيئة قضايا الدولة على ذلك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف إعادة الانتخابات وإدراج اسمه بكشوف الإعادة واستبعاد المدعى عليه الخامس من هذه الكشوف وفى الموضوع بإلغاء القرار المتضمن إعادة انتخاب المدعى عليه الخامس وادراج اسم المدعى بكشوف الإعادة 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/12/2002 وبها حضرالمدعى شخصيا وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/1/2003 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0