الطعن رقم 2698 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د 0 حمـــــدى الحــــــلفاوى وكيــــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لما كانت النيابة العامة فى مباشرتها لاختصاصها المخولة لها تجمع بين طرف من السلطة القضائية وطرف من السلطة الإدارية وقد خصتها القوانين بصفتها الأمنية على الدعوى الجنائية بأعمال هى من صميم الأعمال القضائية بلا ريب وهى تلك التى تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام وإقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها أو حفظها وهذه الأعمال تعد من قبيل الأعمال القضائية التى تخرج عن ولاية اختصاص محكمة القضاء الإداري 0
وحيث إن الدعوى الماثلة إنما تنصب على قرار النيابة العامة بإحالة المدعى إلى محكمة أمن الدولة العليا ، ولما كان هذا القرار يعد وبحق من قبيل الأعمال القضائية التى تضطلع بها النيابة العامة فى مباشرة اختصاصها القضائى ومن ثم تخرج هذه المنازعات من اختصاص هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات بحسب أن هذا القضاء يعد منهيا للخصومة عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 7/1/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم ببطلان وإلغاء أمر الإحالة الصادر فى الجناية رقم 273 لسنة 1986 وعدم الاعتداء به وإلغائه بكافة الآثار المترتبة عليه من تحمله المدعى عليهم المصروفات 0
وذكر المدعى أنه أحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 5486 لسنة 1989 جنايات كلى ومقيدة برقم 157 لسنة 1986 محلى وسط برقم 153 لسنة 1985 حصر أموال عامة القاهرة وأخيرا برقم 273 لسنة 1986 جنايات أموال عامة وكان قرار الاتهام قد انصب على أنه بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للفنادق والسياحة العربية قد سهل للغير الاستيلاء على مال الشركة وطلبت النيابة بمعاقبته بالمواد الواردة بقرار الإحالة ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أربعة أسابيع حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفع عنها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0