الطعن رقم 24298 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسين شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكـــــــــمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام المتضمن منعه من التصرف فى أمواله النقدية والسائلة والمنقولة والعقارية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولا ئيا ، وبحسبان أن الفصل فى هذا الدفع مسألة أولية تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ، وكانت المادة 208 مكرر أ ، من قانون الإجراءات الجنائية قد رخصت للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة 00000 الأمر بالمنع من التصرف فى أموال المتهم أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية ، وقد رخصت المادة 208 مكررا (ب) من قانون الإجراءات لكل ذى شأن التظلم من الأمر المشار إليه فى المادة 208 مكرر أ أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى .
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الأمر الصادر من النائب العام من الإجراءات التحفظية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية وحق المجتمع ، وقرارها لا يعتبر من القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء خاصة - وأن المشرع قد حدد المحكمة المختصة بالفصل فى التظلم من الأمر المشار إليه ليتحقق بذلك الرقابة القضائية على الأمر الصادر من النيابة العامة .
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من المدعى والتى لم تنكرها - جهة الإدارة أن النائب العام قد أصدر امرا مؤقتا بمنع المدعى من التصرف فى أمواله ، وعرض أمر المنع على الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة خلال المواعيد المقررة ، ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد عرض الأمر على المحكمة المختصة - كما ورد بقرار النائب العام - فإن هذه المحكمة وفى ضوء ما تقدم تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة المختصة عملا بحكم المادة 110 مرافعات .
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات .
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة - الدائرة المختصة بها - وأبقت الفصل فى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
***********
وتخلص -فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 19/6/2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه- مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن النائب العام أصدر أمرا مؤقتا فى القضية رقم 382 /2004 حصر أموال عامه عليا والمقيدة برقم 26/2004 حصر تحقيق أموال عامة عليا بمنعه وأخرين من التصرف فى أموالهم ، وقد صدر القرار المطعون فيه بناء على تحريات محررة بمعرفة مباحث الأموال العامة .
ونعى المدعى - على القرار صدوره مخالفا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية والتى اشترطت لصدور الأمر بالمنع من التصرف وجود أدله كافية على جدية الاتهام مع توافر الاستعجال وهو ما لم يتحقق بشأن حالته هذا فضلا عن اختلال تقدير النيابة العامة للأدلة ، وأن القرار يمثل صوره من صور فرض الحراسة التى لا يجوز فرضها ألا بحكم قضائى .
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع .
وقد حددت المحكمة جلسة 19/10/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات ومستندات فى ثلاثةاسابيع ، وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى بالمصروفات .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.