الطعن رقم 20875 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محــــــــمود فــــؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها طبقا لأحكام القانون رقم 123/1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 0
فإن المادة (129) من هذا القانون تنص على أن :
" تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية :
(أ) لجنة قضائية عسكرية فرعية 00000000
(ب)اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة " 0
وتنص المادة (130) من ذات القانون معدلا بالقانون رقم 152لسنة 2002 على أن :
" تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها فى المادة السابقة - دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية 0 "
ومفاد ما تقدم أن الشارع قد خصص قضاء مستقلا قائما بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالفئات المشار إليها بالمادة (130) سالفة الذكر ومن بينها فئة المجندين ويعتبر هذا القضاء ممثلا فى اللجان القضائية العسكرية جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإدارى نزولا على أحكام الدستور الذى نص فى المادة (183) على أن :
"ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى هذا الدستور وقد جاءت أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالفئات المشار إليها فيه 0
وإذ نظم المشرع فى الباب الثانى من القانون المذكور أداء الخدمة العسكرية وأنواعها ومدتها مشيرا فى ذلك إلى أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/1980 فمن ثم فإن المنازعات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية تندرج والحال على ماسبق فى مفهوم المنازعات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123لسنة 1981والتى تختص بها اللجان القضائية العسكرية وإذ كان النزاع الماثل يتعلق بتعديل ما ورد بشهادة أداء المدعى للخدمة العسكرية من أنه متخلف عن التجنيد إلى إعفاء عائلى فإن هذا النزاع يدخل فى مفهوم المنازعات الإدارية الخاصة بتطبيق أحكام القانون 123 لسنة 1981 مما تختص به اللجان القضائية العسكرية ويخرج عن الاختصاص الولائى المنعقد لهذه المحكمة طبقا لحكم المادة (130) من القانون المذكور بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2002 الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
حيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى وذلك عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات ومفهوم لمخالفة لحكم المادة (184) من ذات القانون 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2004 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعديل ماورد لشهادة أداء المدعى للخدمة العسكرية من أنه متخلف عن التجنيد إلى إعفاء عائلى وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه من مواليد 14/6/1942 وأن الأخ الأكبر لشقيقه وأن والدة متوفى بتاريخ 24/9/1966 ووالدته لا تعمل وبتاريخ 9/8/1969 التحق شقيقه الأول بالخدمة العسكرية الإلزامية وسرح منها فى 1/1/1976 بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة وبتاريخ 1/10/1978 التحق شقيقه الآخر بالخدمة العسكرية وذلك أصبح المدعى العائل لأخيه وأنه حتى سن 40 عاما 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/7/2004 حيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المفصل بيانه بمحاضر جلساتها وخلالها أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وثلاث حوافظ مستندات طوت على المستندات والصور الضوئية للمستندات المعلاة على غلافها كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على رد الإدارة العامة للقضاء العسكرى على الدعوى وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضي الدولة ، تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0
واحتياطيا : برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات 0
وبتاريخ 3/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/6/2005 مع التصرح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية وخلال الأجل أودع كل من الحاضر عن الدولة والمدعى مذكرة بدفاعه 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0