⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-3-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الانتفاع
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه، سواء في الأسباب أو في المنطوق. فإذا كان الحكم قد فصل في أسبابه في مسألة ما، وفي الوقت ذاته قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه يكون قطعياً بالنسبة إلى ما قضي به في تلك المسألة وتمهيدياً بالنسبة إلى ما أمر به من إجراء التحقيق، ويجوز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض من جهة شقه القطعي. وإذن فالحكم الذي اقتصر في منطوقه على إحالة الدعوى إلى التحقيق ولكنه في أسبابه قضى باعتبار العقد المتنازع عليه وصية يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة ما قضي به في أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اشتراط البائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع مدة حياته ومنع المشتري من التصرف فيه طول تلك المدة ضماناً لحقه - ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً ملكية الرقبة فوراً. ووصف هذا التصرف بأنه وصية استنادا إلى هذا الشرط وحده يكون خطأ.