الطعن رقم 14360 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
**
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و االمداولة قانوناً .
- من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الطعون فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب التى تجرى بالدائرة الثانية عشر بمحافظة القاهرة ومقرها شرطة الظاهر ، فيما تضمنه من رفض استبعاد ترشيح المدعى عليه الرابع ( مجدى محمود محمدإبراهيم ) بصفة فلاح ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فى الدعوى ، فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات ، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن / عباس محمود حسن قد طلب ( عن طريق محاميه ) تدخله هجوميا فى الدعوى ، وأن / صابر أحمد محمد الخطيب قد طلب ( عن طريق محاميه ) تدخله هجوميا فى الدعوى ، وأن / حسن أنور عبد العال قد طلب ( عن طريق محاميه ) تدخله منضما للمدعى فى الدعوى ، ولما كان البادى من الأوراق أن عباس محمود حسن لم يقدم مذكرة بأسباب التدخل تنفيذا لطلب المحكمة وذلك حتى يتسنى لها تبين مدى مصلحته فى التدخل ، الأمر الذى يتعين معه استبعاد تدخله فى الدعوى ، وبالنسبة للمتدخل / صابر أحمد الخطيب فأن البادى من الأوراق أنه أحد المرشحين فى الدائرة المذكورة على مقعد العمال والفلاحين ، مما تكون له مصلحة فى التدخل ، إلا أنه لما كان كانت طلباته فى الدعوى هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وهى ذات طلبات المدعى من ثم فإن حقيقة تدخله هو إنه يتدخل انضماميا إلى جانب المدعى وليس تدخلا هجوميا ، وإذ تم التدخل بالطريق الذى رسمه القانون من ثم فإنه يتعين قبول تدخله ، وبالنسبة للمتدخل / حسن أنور عبد العال ، فإنه لما كان البادى من الأوراق أنه أحد المرشحين فى الدائرة المذكورة على مقعد العمال والفلاحين من ثم تكون له مصلحة فى التدخل فى الدعوى ، إلى جانب المدعى فى طلباته ، وإذ تم التدخل بالطريق الذى رسمة القانون فمن ثم فإنه يتعين قبول تدخله .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى ، توافر ركنين معا ، أولهما ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق مما يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال ، وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول مدى توافر صفه الفلاح فى شأن حالة المدعى عليه الرابع ( مجدى محمود محمد إبراهيم ) المرشح لعضوية مجلس الشعب فى الانتخابات التكميلية التى تجرى بالدائرة المذكورة .
ومن حيث إن المادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 تنص على أنه "" فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته و أولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه 00000 " .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التثبيت من توافر صفة الفلاح ، إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشروط المتطلبة قانونا ، حقا وصدقا ،وقت تقديم طلب الترشيح حتى يتحقق مقصد المشرع من هذه الشروط ، وذلك بأن يمتهن المرشح ، الزراعة باعتبارها عملا وحيدا ، وأن يكون ما يحصل عليه من الزراعة التى يمارسها هى مصدر رزقه الرئيسى ، وأن يكون مقيما فى الريف ، وألا يحوز هو وأسرته أكثر من عشرة أفدنه ، فإذا تحقق فى المرشح لعضوية مجلس الشعب هذه الشروط ، توافر فى شأنه صفة الفلاح ، أما إذا انتفى شرط أو أكثر من هذه الشروط انحسر عنه صفة الفلاح .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، أن المدعى عليه الرابع تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الانتخابات التكميلية التى تجرى بالدائرة الثانية عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الظاهر ، بصفه فلاح ، وقدم فى مجال إثبات توافر هذه الشروط فى شأنه ، بطاقة حيازة زراعية صادرة من الجمعية الزراعية بناحية بلقس مركز قليوب بتاريخ 30/1/2005تفيد حيازته لأرض زراعية بالإيجار مساحتها 4ط 5ف بناحية بلقس مركز قليوب محافظة القلوبية ، وبطاقة تحقيق شخصية ورد بها أن مهنته مزارع وأن محل إقامته شارع العمدة بلقس مركز قليوب .
ولما كان الظاهر من الأوراق أن حيازة المدعى عليه المذكور لتلك المساحة كانت بموجب تنازلات حيازة من أخرين له تمت ، قبل أيام قليلة من فتح باب الترشيح للانتخابات فى الدائرة المذكورة ، وأن عقود الإيجار المحررة له عن تلك المساحة عن المدة من 1/2005 حتى 30/9/2005 ( أى خلال فترة الترشيح والانتخابات ) ولم تكشف الأوراق عن قيامه بالزراعة وأن هناك محاصيل يزرعها ويتعيش منها وإنها مصدر دخله الرئيسى وأسرته ، وذلك بالنظر إلى وضعة العلمى (كمهندس) والاجتماعى ، ومستوى معيشته التى يحياها بسبب أعماله من شركته التى يملكها " الشركة الهندسية للاستثمار العقارى " كما أن البادى من الأوراق أنه لا يقيم فى الريف وإنما يقيم بالظاهر بالعباسية حسبما ورد بعقود إيجار الأرض الزراعية فى المساحة المذكورة ، والاستمارة الصادرة من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 7/2/2005 بخصوص شركته المذكورة ( والتى كان اسمها الشركة الهندسية للمقاولات) وما ورد باستمارة عضويته فى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ، ولا يعول على ما ورد ببطاقة تحقيق شخصيته والثابت بها أن محل إقامته بلقس مركز قليوب ، إذ أنها مستخرجة فى شهر فبراير عام 2005 وغير محدد بها يوم استخراجها والثابت أنه تقدم بطلب ترشيحه بتاريخ 8 فبراير عام 2005 ، ومن ثم فإن الاستناد إلى بطاقة تحقيق شخصيته لن يكون حاسما فى هذا الشأن ، كما لا يعول على ماورد بالشهادة الصادرة من إدارة كهرباء قليوب والتى ورد بها أن إقامته بشقة سكنية بناحية بلقس مركز قليوب ، ذلك أن هذه الشهادة صادرة بتاريخ 16/2/2005 وغير محدد بها بداية تاريخ هذه الإقامة ، وإنه إذا كان المدعى عليه الثالث قد قام بفسخ عقد شركة الأصدقاء التى يملكها وأخرون وإلغاء السجل التجارى لها ، فإن ذلك قد حدث بتاريخ 29/1/2005 وقبل أيام قليلة من تاريخ فتح باب الترشيح ، الأمر الذى يشكك فى أن الزراعة قد أصبحت عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، كما إنه إذا كانت العبرة فى تحقق الصفة وتحديدها بوقت التقدم بطلب الترشيح ، وإنه لا يجوز تعقب إرادة المتقدم للترشيح بالرجوع إلى تاريخ سابق على ما تقدمه بطلب الترشيح ، فأن ذلك يستلزم أن يكون المتقدم للترشيح يتوافر بشأنه الشروط اللازمة لتحقق صفه الفلاح ، حقاوصدقا ، عند تقدمه للترشيح ، والظاهر أن أوراق الدعوى لا تتساند وتتكامل فى إثبات أن المدعى عليه الثالث تتوافر فيه صفه الفلاح ، وأن الأوراق التى قدمها أعدت خصيصا لإثبات توافر صفه الفلاح فى شأنه على غير الحقيقة والواقع ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى تلك الأوراق .
ومن حيث إنه متى استقام ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه بقبول ترشيح المدعى عليه الثالث ( مجدى محمود محمد إبراهيم ) بصفة فلاح فى الدائرة الانتخابية المذكورة ،يكون والحالة هذه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب كون أن الظاهر من الأوراق أن الانتخابات فى الدائرة المذكورة مقرر لإجرائها يوم الأربعاء الموافق 16/3/2005 .
ومن حيث إنه وإذ استوى طلب وقف التنفيذ على ركنيه ، فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها استبعاد اسم المدعى عليه الثالث من المرشحين المقبولين بالدائرة الانتخابية المذكورة .
ومن حيث إنه نظرا لظروف الاستعجال وأن من شأن تنفيذ الحكم بالطرق المعتادة إلحاق الضرر بالمدعى ، ومن ثم فإن المحكمة وعملا بحكم المادة 286 مرافعات تآمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان .
ومن حيث أن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
***
حكمت المحكمة :-
**** بقبول الدعوى شكلا ، وباستبعاد تدخل / عباس محمود حسن خصما هجوميا فى الدعوى ، وقبول تدخل كل من / صابر محمد الخطيب ، حسن أنور عبد العال انضماميا إلى جانب المدعى ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
**
أقيمت الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/2/2005 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الطعون برفض استبعاد اسم المدعى عليه الرابع من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب بصفة فلاح فى الانتخابات التى تجرى بدائرة الظاهر والازبكية بمحافظة القاهرة ، وأن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات .
وذكر المدعى تباينا لدعواه أنه مرشح فى الدائرة المذكورة لعضوية مجلس الشعب بصفه عامل ، وكان المدعى عليه الرابع قد تقدم للترشيح بتلك الدائرة بصفة فلاح ، ونظرا لأنه لا يستوفى الشروط المطلوبة فيمن يرشح بهذه الصفة ، فقد تقدم 0 أى المدعى ) بطلب إلى لجنة الطعون لاستبعاده من الترشيح إلا أن اللجنة رفضت طلبة ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث لا يتوافر فى المدعى عليه الرابع الشروط اللازمة لتوافر صفه فلاح ، فهو مهندس وصاحب شركة مقاولات وهو مصدر رزقة الرئيسى كما أنه لا يقيم فى الريف ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات أمام المحكمة جلسة 1/3/2005 وبها حضر / ...... المحامى عن موكله / ........ وطلب تدخله هجوميا فى الدعوى ، وحضرت ... المحامية وطلبت تدخل موكلها / ..... خصما للمدعى فى طلباته ، وحضر / ...... المحامى وطلب تدخل موكله ....... هجوميا فى الدعوى ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وطلب الحاضر عن المدعى التصريح باستخراج عدة شهادات مبينة بمحضر الجلسة ، وبتلك الجلسة أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 8/3/2005 بناء على طلب الجهة الإدارية لتقديم مذكرة دفاع ، وعلى طالب التدخل تقديم مذكرات بأسباب التدخل ، مع التصريح للمدعى باستخراج الشهادات المطلوبة ، وبجلسة 8/3/2005 قدم الحاضر عن المدعى تسع حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن / ..... مذكرة بالتدخل ،وقدم الحاضر عن المتدخل / ........ مذكرة بأسباب تدخله انضماميا إلى جانب المدعى عليه الرابع ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة ، وبتلك الجلسة أجلت المحكمة نظرالدعوى لجلسة 10/3/205 الساعة 12 ظهرا وصرحت لكل من المدعى والمدعى عليه الرابع باستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة ، وبجلسة 10/3/2005 قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظتى مستندات ومذكرة وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/3/2005 الساعة 12 ظهرا وكلفت المدعى عليه الرابع بتقديم شهادة بيانات من السجل التجارى بشأن كل من الشركة ....... -2- شركة ....... ، وصرحت المحكمة للمدعى إستخراج صورة رسمية طبق الأصل من دفتر تسجيل العقود الزراعية الخاصة بحيازة المدعى عليه الرابع المقيدة برقم 1391 من الجمعية الزراعية ببلقس مركز قليوب محافظة القليوبية ، وشهادة من الجمعية الزراعية المذكورة بتحديد سبب حيازة المدعى عليه الرابع للأر ض الزراعية وتاريخ حيازته لها ، وشهادة رسمية من مصلحة الضرائب قسم النزهة بشأن البيانات الخاصة بالمدعى علية الرابع ، وبجلسة 12/3/2005 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/3/2005 الساعة 10 صباحا ،وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.