⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1606 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء : 1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 95 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له يوم الأربعاء الموافق 29/11/1995 0 2 - قرار وزير الداخلية رقم 14328 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب 0 3 - قرار وزير الداخلية رقم 6427 لسنة 1990 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية وبعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتصريح للطاعن برفع دعوى بعدم دستوريتها لمخالفتها لأحكام المادة (47) من الدستور مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن جهة الإدارة من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 فإن المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة 0 " وقد استقر الفقة والقضاء على أن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة ، تميزا لها عن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة فتخضع للرقابة القضائية فأعمال السيادة تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم وفى نطاق وظيفتها السياسية ولا تمتد إليها الرقابة القضائية ، ولما كان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب صدر عنه بوصفه سلطة حكم فمن ثم يعد من أعمال السيادة وينأى عن الرقابة القضائية 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1939 لسنة 30 قضائية جلسة 12/12/1987 ) 0 وحيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1995 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له 29/11/1995 وكان المدعى قد رشح نفسه لخوض هذه الانتخابات عن الدائرة (21) ومقرها شرطة المنيل ولما كان اختصام القرار المشار إليه هو مناط المنازعة فى الدعوى الماثلة فإنها وعلى نحو ما تقدم تخرج عن اختصاص مجلس الدولة باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب صدر عنه بوصفه سلطة حكم فمن ثم يعد من أعمال السيدة وينأى عن الرقابة القضائي 0 وحيث إن قرارى وزير الداخلية رقمى 14328 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، 6427 لسنة 1990 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية قد صدرا تنفيذا لأحكام القوانين والقرارات الجمهورية المنظمة للعملية الانتخابية والتى تعتبر من أعمال السيادة كما تنحسر ولاية مجلس الدولة عن نظرها ومن ثم فإنها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة 0 وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد الوجه الذى تتولى بمقتضاه المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وضمن ذلك أن يدفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة بالشروط والأوضاع المشار إليها 0 ومقتضى ذلك أن الدفع بعدم الدستورية لابد أن يثور من خلال نزاع تنظرة المحكمة ، فإذا كانت المحكمة غير مختصة أصلا بنظر هذا النزاع فإنه يمتنع عنها النظر فى الدفع الخاص بعدم الدستورية وإذ كان ما تقدم ولما كانت المحكمة وعلى نحو ما سلف غير مختصة بنظر النزاع الماثل فإنه والحال كذلك لا تختص بنظر الدفع بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 38 لسنة 1972بشأن مجلس الشعب 0 وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينهى الخصومة فيها حيث لا توجد محكمة أخرى تختص بنظر الدعوى يمكن الإحالة إليها الأمر الذى يتعين معه إلزام المدعى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 /11/1995 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ : 1 - قرار رئيس الجمهورية 319 لسنة 1995 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له 29/11/1995 0 2 - قرار وزير الداخلية رقم 14328 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب 0 3 - قرار وزير الداخلية رقم 6427 لسنة 1990 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية 0 وفى الموضوع بإلغاء هذه القرارات لمخالفتها للقانون والدستور وبعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتصريح للمدعى برفع الدعوى بعدم دستوريتها لمخالفتها حكم المادة (47) من الدستور ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقال المدعى شارحا لدعواه أنه رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (21) ومقرها نقطة شرطة المنيل عن حزب الوفد الجديد وصفته كعامل ولما كان البرنامج الاقتصادى للمدعى يتضمن الدعوة إلى الاقتصاد الحر الأمر الذى يجعله عرضه لعدم نشر البرنامج لمخالفته لحكم المادة (11) من القانون المشار إليه حيث إنه يتضمن إبداء رأى المرشح فى النظام الاشتراكي الديمقراطى المشار إليه فى هذه المادة الأمر الذى يجعل المرشح غير قادر على نشر برنامجه الانتخابى بين أهالى دائرة المنيل والدعوة إلى هذا البرنامج وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 21/11/1995 حيث قررت المحكمة بهذه الجلسة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها 0 وقد أودعت الهيئة التقرير المشار إليه ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1995 وقرار وزير الداخلية رقم 14328 لسنة 1995 وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فيما يتعلق بقرار وزير الداخلية رقم 6427 لسنة 1990 مع إلزام المدعى المصروفات فى الحالتين 0 وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أسبوعين 0 وبتاريخ 13/7/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 95 وقرار وزير الداخلية رقم 14328 لسنة 1995 واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وبالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 6427 لسنة 1990 أصليا بعدم قبول الطلب شكلا لاقامته بعد الميعاد واحتياطيا بعدم قبوله لزوال شرط المصلحة وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 38 / 82 بشأن مجلس الشعب لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى المصروفات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0