⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء : 1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 95 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له يوم الأربعاء الموافق 29/11/1995 0 2 - قرار وزير الداخلية رقم 14328 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب 0 3 - قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 بإجراءات الترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب وبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتصريح للطاعن برفع دعوى بعدم دستوريتها لمخالفتها لأحكام المادتين 8 ، 40 من الدستور مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن جهة الإدارة من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 فإن المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة 0 " وقد استقر الفقة والقضاء على أن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة ، تميزا لها عن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة فتخضع للرقابة القضائية فأعمال السيادة تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم وفى نطاق وظيفتها السياسية ولا تمتد إليها الرقابة القضائية ، ولما كان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب صدر عنه بوصفه سلطة حكم فمن ثم يعد من أعمال السيادة وينأى عن الرقابة القضائية 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1939 لسنة 30 قضائية جلسة 12/12/1987 ) 0 وحيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1995 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له 29/11/1995 وكان المدعى قد رشح نفسه لخوض هذه الانتخابات عن الدائرة (21) ومقرها شرطة المنيل ولما كان اختصام القرار المشار إليه هو مناط المنازعة فى الدعوى الماثلة فإنها وعلى نحو ما تقدم تخرج عن اختصاص مجلس الدولة باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب صدر عنه بوصفه سلطة حكم فمن ثم يعد من أعمال السيادة وينأى عن الرقابة القضائية 0 وحيث إن قرارى وزير الداخلية رقمى 14328 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، 293 لسنة 1984 بإجراءات الترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب قد صدرا تنفيذا لأحكام القوانين والقرارات الجمهورية المنظمة للعملية الانتخابية والتى تعتبر من أعمال السيادة كما تنحسر ولاية مجلس الدولة عن نظر هذين القرارين ومن ثم فإنها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة 0 وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد الوجه الذى تتولى بمقتضاه المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وضمن ذلك أن يدفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة بالشروط والأوضاع المشار إليها 0 ومقتضى ذلك أن الدفع بعدم الدستورية لابد أن يثور من خلال نزاع تنظرة المحكمة ، فإذا كانت المحكمة غير مختصة أصلا بنظر هذا النزاع فإنه يمتنع عنها النظر فى الدفع الخاص بعدم الدستورية وإذ كان ما تقدم ولما كانت المحكمة وعلى نحو ما سلف غير مختصة بنظر النزاع الماثل فإنه والحال كذلك لا تختص بنظر الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( الثانية ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 0 وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينهى الخصومة فيها حيث لا توجد محكمة أخرى تختص بنظر الدعوى يمكن الإحالة إليها الأمر الذى يتعين معه إلزام المدعى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 /11/1995 طالبا فى ختامها : - - قبول الدعوى شكلا 0 - بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات الآتية : 1 - قرار رئيس الجمهورية 319 لسنة 1995 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له يوم الأربعاء الموافق 29/11/1995 0 2 - قرار وزير الداخلية رقم 14328 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب 0 وفى الموضوع بإلغاء هذه القرارات لمخالفاتها القانون والدستور وبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتصريح للمدعى برفع دعوى بعدم دستوريتها لمخالفتها حكم المادتين 8 ، 40 من الدستور، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات فى الشقين العاجل والموضوعى 0 وقال المدعى شارحا لدعواه أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1995 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد ، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 14328 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وقد تقدم المدعى للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (21) ومقرها شرطة المنيل وتقدم بالمستندات المثبتة بصفته كعامل حيث إنه ينطبق عليه نص المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 إلا أن المشرع فى هذه المادة اشترط الاستمرار فى عضوية النقابة العمالية ولما كان المدعى قد بدأ حياته عاملا فى 1/1/1978 وانضم للنقابة العامة للعاملين بالصحافة فى ذات التاريخ ثم حصل على بكالوريوس التجارة وإذ كانت عضوية نقابة التجاريين إجبارية للحاصلين على بكالوريوس التجارة فإن المدعى يجمع بين عضوية نقابة العاملين بالصحافة ونقابة التجاريين الأمر الذى يؤدى إلى عدم الجمع بين المزايا المقررة لكل نقابة الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 21/11/1995 حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها وقد أودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 22/5/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها 0 وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أسبوعين وبتاريخ 17/7/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وبرفض الدعوى وكذا طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 ، وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0