⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2316 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حصول كل من السيدين / محمد مدحت عبد الهادى وفتحى نعمة الله على أعلى الأصوات فى انتخابات الإعادة لمجلس الشعب فى الدائرة الثانية ومقرها المعهد الفنى بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن مجلس الدولة طبقا لنص المادة (172) من الدستور هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والذى مافتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها ، وإذا كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على أن يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، وذلك بعد تحقيق تحرير محكمة النقض فى هذا الخصوص ، فإن مجال أعمال ذلك هو أن يستوفى المرشح الشروط المقررة قانونا للترشيح ثم يخوض الانتخابات وينصب الطعن على العملية الانتخابية ذاتها وما شابها من أخطاء ومخالفات سواء فى مرحلة التصويت أو إعلان النتيجة مرورا بمرحلة الفرز ورصد الأصوات ففى هذه الحالة ينعقد الاختصاص لمجلس الشعب 0 أما إذا أجريت الانتخابات بين المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالمخالفة لأحكام القضاء بسبب امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذه الأحكام فإن إرادة الناخبين والحالة هذه تكون قد وردت على محل غير صالح للإقتراع عليه ، ولا تنتج مركزا قانونيا يمكن الاعتداد به ، ويكون قرار وزير الداخلية عندئذ بإعلان نتيجة الانتخابات قرارا لا يتضمن إعلانا صحيحا إرادة الناخبين وتخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج من ثم عن نطاق المادة (93) من الدستور 0 ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أسس دعواه الماثلة على أن القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة الثانية ومقرها المعهد الفنى بمحافظة القاهرة بتاريخ 6/12/1995 قد صدر بالمخالفة لأحكام القضاء وهو الأمر الذى لم تنكره الجهة الإدارية أو تدفعه بأى دفاع ومن ثم تكون إرادة الناخبين قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه الأمر الذى يكون معه القرار المشار إليه فيما تضمنه من إعلان النتيجة بناء على ذلك داخلا فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لبحث مشروعيته وبالتالى يصبح الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق 0 ومن حيث إن المستقر عليه أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى مصلحة مشروعة فى إقامة الدعوى وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت الانتخابات بشأنها فى عام 1995 قد انتهت فى عام 2000 وأجريت انتخابات أخرى جديدة ، وحيث إن المستقر عليه أن شرط المصلحة من الواجب تحققه لقبول الدعوى به وقت دفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وهديا على ذلك ، وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت بشأنها الانتخابات المعلنة نتيجتها بالقرار المطعون فيه عام 1995 قد انتهى فى عام 2000 ، وفى ثم يصبح شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة غير متوافر مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة قبل الفصل فيها 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/12/1995 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى وزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الإعادة بمجلس الشعب فى الدائرة الثانية ومقرها المعهد الفنى بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من حصول كل من السيدين / ...... و...... على أعلى الأصوات فى انتخابات الإعادة مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته دون إعلان ، وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف 0 وقال المدعى شارحا دعواه ، أنه بتاريخ 29/11/1995 أجريت انتخابات مجلس الشعب وقد شاب عملية الإدلاء بالأصوات وفرزها مخالفات قانونية أهدرت نتيجتها المعلنة بإعادة الانتخابات بين بعض المرشحين وقد تم الطعن على القرار الصادر بنتيجة الانتخابات بالدعوى رقم 2076 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها بجلسة 5/12/1995 بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلا أن المدعى عليهما الثانى والثالث قاما بمواصلة تنفيذ القرار المحكوم بوقف تنفيذه وقاما بإجراء انتخابات الإعادة يوم 6/12/1995 وقد أعلن وزير الداخلية نتيجة انتخابات الإعادة ، وقد انحدر هذا القرار إلى درجة البطلان المطلق إذ جرت انتخابات الإعادة بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري السالف بيانه الأمر الذى ينعت القرار المطعون عليه بمخالفة الدستور والقانون 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات السالف بيانها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/1/1996 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0 بجلسة 26/11/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها وقد أودعت الهيئة تقريرها حيث ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم فيها بجلسة26/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وبتاريخ 5/8/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0