⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14361 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول ( محمد سيد محمد خليل ) بصفته عامل فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لتلك الانتخابات 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن مناط القضاء به توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة إنما ينصب حول مدى تحقق صفة العامل للمدعى عليه الأول وذلك فى ضوء حكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 والتى تنص على إنه : "ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية0 ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية 0 وحيث إن مؤدى النص المتقدم أنه يلزم توفر أمرين ليتحقق فى المرشح صفة العامل أولهما توافر شروط معينة تتمثل فى الاعتماد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وثانيهما تخلف المواقع والتى تتمثل فى : 1 - عدم القيد بالنقابة المهنية 0 2 - عدم القيد بالسجل التجارى 0 3 - عدم الحصول على مؤهل عال 0 وقد استثنى المشرع من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال 0 بيد إنه فى الحالتين يتعين لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية 0 كما استحدث المشرع حكما جديدا بموجب التعديل الذى أدخله على النص المتقدم بالقانون رقم 12 لسنة 2002 0 ومفاد ذلك الحكم اختفاء صفة العامل واستمرارها لمن كانت له هذه الصفة من قبل ، وذلك بعد إحالته إلى المعاش وأيا ما كانت أسباب الإحالة متى بقى مقيدا بنقابته العمالية ، وذلك بحسبان أن ما يتقاضاه من معاش هو جزء مستقطع من الأجر الذى كان يحصل عليه أثناء الخدمة 0 وحيث إن العبرة فى التثبت من توافر صفة العامل فى شأن المدعى عليه الأول إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وتخلف المواقع فى شأنه وفقا للنص سالف الذكر وقت تقديم طلب الترشيح 0 وحيث إن الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول على موضوعها أن المدعى عليه الأول (محمد سيد محمد خليل ) تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية بصفة "عامل" وقدم مع الطلب إقرارا موقعا منه بأن صفته "عامل " 0 ولما كان الظاهر كذلك أنه ولئن كان قد أحيل إلى المعاش إلا أنه مازال مقيدا بنقابته العمالية ، وبالتالى تبقى صفة العامل ملازمة له إعمالا للحكم الذى استحدثه المشرع بموجب القانون رقم 12 لسنة 2002 المشار إليه ، ولا ينال من ذلك حصوله على مؤهل عال ، طالما كان قد بدأ حياته عاملا ثم حصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة ، وأنه لازال مقيدا بنقابته العمالية ، ومن ثم فإن قرار قبول أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب بصفة "عامل" يكون حسب الظاهر من الأوراق قد جاء مطابقا لأحكام القانون ، غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 22/2/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رفض الطعن على المطعون ضده لعدم تمتعه بصفة عامل وفيما تضمنه من عدم استبعاده من الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية بصفة عامل ، وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ،إنه بتاريخ 19/2/2005 رفض المدعى عليه الثالث قرار برفض الاعتراض على قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية بصفته عاملا 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، لأن المدعى عليه الأول لا ينطبق عليه وصف العامل لأنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف وحاصل على مؤهل عالى ( بكالوريوس تجارة ) وقد أحيل للمعاش ، وذلك ثابت من صورة بطاقته الشخصية المقدمة ضمن أوراق ترشيحه ، وبالتالى لا يعمل كما أن الانتخابات مقرر لإجرائها يوم 16/3/2005 ، ويترتب على تعطيل الفصل فى الطعن نتائج يتعذر تداركها 0 وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/3/2005 وفيها قدم كل من المدعى عليه الأول والحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، تم تأجل نظر الدعوى لجلسة 8/3/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/3/2005 مع التصريح بمذكرات ومستندات فى ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء 9/3/2005 بالنسبة للجهة الإدارية وبالنسبة للمدعى فى ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 10/3/2005 0 وقد أودعت هيئة قضايا الدولة خلال الأجل المضروب مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0