⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-10-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجيب مرقس وبحضور أحمد نشأت ومحمود فؤاد وأحمد محمد حسن وأحمد فهمى ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عليه قد طلب أصلياً رفض طلب الريع الذي طالبته به أخته، واحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المدعية استولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه وهي مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على مالها، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريع استنادا إلى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطها شيئاً من الريع، فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشار إليها، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع في الدعويين بينه وبين أخته واحد وهو التخالص من الريع، ولا يغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف في العلاج.